الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

بالمستندات .. حيثيات رفض رفع الحصانة عن عبد الرحيم على : لا يوجد مبرر قانوني

النائب عبد الرحيم
النائب عبد الرحيم على
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدر مجلس النواب، اليوم السبت، حيثيات قراره برفض رفع الحصانة عن النائب الدكتور عبدالرحيم علي، أكد فيه عدم استيفاءه لشروط اللائحة، وافتقاده لأي سند قانوني.
وقال نص الحيثيات: "ورد من المجلس في 16 يناير الماضي طلب من أحد المحامين للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المحترم عبدالرحيم علي لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معه من قبل النيابة العامة، وقد تبين من مطالعة الأوراق المقدمة أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم علي بشأن التحقيقات المدعى بها، وأيضا أن مقدم الطلب لم يبد رغبته فى إقامة دعوى مباشرة ضد النائب العام أمام المحاكم الجنائية، ولم يرفق أي مستندات، كما تبين حسبما ورد في الطلب أن النيابة العامة تباشر التحقيق حاليا، وبالتالى فإن النيابة هي صاحبة هذا الحق وليس مقدم الطلب، كما أن طلب رفع الحصانة المشار إليه جاء غير مستوفٍ للاشتراطات اللائحية".
وتابع: "ومن ثم فإن مكتب المجلس يلتفت عن الطلب كلية واعتباره كأن لم يكن، ومن ثم حفظه وإخطار الطالب بذلك، إلا أنه إزاء استحداث نص الفقرة الأخيرة من المادة 113 من الدستور، والتى قضت بأنه يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا عد الطلب مفقودًا، ومن ثم فقد عدل مكتب المجلس عن الالتفات عن الطلب وحفظه، ورأى عرض الأمر برمته على المجلس بالتقرير الماثل، وذلك لحين وضع اللائحة الداخلية وتحديد آليات تنفيذ هذا النص، وتحديد المنوط بهم رفع طلب الحصانة والإجراءات المقررة لذلك".
وأضاف: "وقد رأى المكتب وهو ينظر هذا الموضوع أن يبدأ أولا بتحديد الإطار القانوني لاتخاذ رفع الحصانة البرلمانية، ويتمثل فى ما يلي: 
1- تنص المادة 113 من الدستور على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولا". 
2- وجاءت المادة 30 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 لتردد ذات الأحكام الواردة فى الدستور وربما بذات الألفاظ بأنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر وإلا عُد الطلب مقبولا. 
3- بينما اعتدت المادة 360 من اللائحة الداخلية للمجلس بالإجراءات الواجب اتباعها بشأن طلبات رفع الحصانة، وذلك بأن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية، ويجب أن يرفق وزير العدل بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى قضائية مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.
ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله إحالة فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأي فيه للجنة المذكورة، ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب الرفع الحصانة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
4- وتقضي المادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس بأنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة دون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بذلك.
وفى ضوء ما تقدم يتبين ما يلي:
أولا – أن مقدم الطلب يلتمس اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن النائب المحترم عبدالرحيم علي لحين انتهاء التحقيقات التى تجري معه من قبل النيابة العامة.
ثانيا – أن المستشار وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور عبدالرحيم على بشأن التحقيقات المدعى بها. 
ثالثا – أن مقدم الطلب لم يبد فى إقامة دعوى مباشرة ضد النائب عبدالرحيم علي أمام المحاكم الجنائية ولم يرفق أي مستندات. 
وبتحليل الطلب تبين أن مقدمه نعت نفسه بالمحامي وأرفق صورة لبطاقة عضوية نقابة المحامين تحمل ذات الاسم، والتمس فيه اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن النائب المحترم عبدالرحيم علي لحين انتهاء التحقيقات التى تجري معه من قبل النيابة العامة، وأنهى طلبه بالإشارة التالية "مرفق لسيادتكم صورة من البلاغ المقدم الى النائب العام يحمل رقم 270 لسنة 2016 وبفحص الطلب لم نعثر على أي مرفقات من المشار إليها غير صورة بطاقة عضوية نقابة المحامين، كما خلا الطلب من الاشتراطات التى تطلبها اللائحة الداخلية للمجلس فى الفقرة الثانية من المادة 360 وأخصها ما يلي:
1- إعلان رغبة الطالب رفع دعوى مباشرة ضد النائب المحترم المشار إليه.
2- صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها.
3- أي مستندات أخرى مؤيدة لها.
ويجدر التوضيح أن طلب رفع الحصانة البرلمانية المقدم من أحد الأشخاص بسبب رفع جنحة مباشرة ينبغي أن يسبقة تقديم بلاغ للنيابة العامة وأن تكون النيابة العامة قد رأت حفظه، إلا أن صاحب الشأن رأى استعمال حقه فى رفع الدعوى المباشرة. 
ويشترط لصحة الإجراء أن يقدم الطلب إلى المجلس قبل رفع الدعوى الجنائية مصحوبا بصورة من عريضة الدعوى مع المستندات المؤيدة لها.
كما تبين لهيئة المكتب أن النيابة العامة لاتزال تباشر التحقيق، وعليه فإن صاحب الطلب لم يعد صاحب مصلحة الآن، وأصبحت النيابة العامة هي صاحبة هذا الحق، فضلا عن أن طلب رفع الحصانة المشار إليه جاء غير مستوفٍ للاشتراطات اللائحية، ومن ثم يرى مكتب هيئة المجلس بجميع أعضائه رفض الطلب المقدم بشأن رفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم علي.