الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

خبير آثار: "سخم كا" ضحية اتفاقيات "الويبو" واليونسكو 1970

تمثال سخم كا
تمثال "سخم كا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن قضية بيع تمثال سخم كا لن تكون الأخيرة ويسهل تكرارها مع آثار أخرى بسبب الاتفاقيات الدولية التي تتجاهل الآثار تمامًا مثل "الويبو" أو التي تتجاهل الآثار التي نهبت وهربت قبل عام 1970 مثل اتفاقية اليونسكو.
وطالب ريحان، في تصريح له، اليوم السبت، بعقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الآثار أو الوزارات المعنية بالآثار بالدول العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية لاتخاذ قرارات واضحة تتفق مع حجم ما تتعرض له الآثار بالوطن العربى من دمار ونهب وتهريب.
كما طالب بمعالجة نقطتين رئيسيتين بهذا الاجتماع الأولى هي تقدم وزراء الآثار العرب رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتي تتجاهل الآثار تمامًا في تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى.
وأكد أنه إذا تم وضع الآثار ضمن اتفاقية الويبو لن يتجرأ أي متحف في العالم على بيع آثار مصرية أو آثار أي دولة عربية دون الرجوع إلى الدولة الأصل باعتبار الأثر مصرى أو سورى وخلافه وله حماية دولية حتى مع امتلاك المتحف صيغة ملكية للأثر.
وأشار إلى أن حق الملكية الفكرية يجب أن يشمل الآثار العربية المعروضة بالمتاحف العالمية وكذلك أي مستنسخات لها وكذلك أي استغلال تجارى لها كما يحدث للآثار المصرية مع حفظ حق معنوى للدولة الأصل في عدم تشويه الصورة الحضارية للدولة في هذه المستنسخات كأن تنشأ في الولايات المتحدة الأمريكية صالات قمار على شكل معبد مصرى وذلك لضمان عائد مادى من عرض الآثار واستنساخها بالخارج طيلة وجودها هناك مع استمرار حق الدولة الأصل في المطالبة بعودة كل الآثار الخاصة بها بالخارج.
وأوضح أهمية وجود تعريف محدد للآثار لوضعه ضمن اتفاقية الويبو ويقترح التعريف الوارد في المادة 2 من قانون حماية الآثار المصرى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 باعتبار مصر أشهر دولة في العالم في الآثار كمًا وكيفًا وعراقة، وهذا التعريف " الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ".
وشدد على ضرورة تعديل اتفاقية اليونسكو بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريق غير مشروع الصادرة لسنة 1970 لتشمل جميع الآثار التي نهبت وهربت قبل عام 1970 وإلغاء الفقرات التي تطالب الدول بإبراز الوثائق الخاصة بعائدة الآثار لها ضمن عمليات استرجاع الآثار المسروقة..موضحا أن آثار مصر التي نهبت منذ 25 يناير 2011 نهبت من مواقع أثرية بالحفر خلسة وتباع علنًا في صالات المزادات وبالتالى فهى غير مسجلة ولا تملك مصر وثائق لها وكذلك الأمر لآثار نهبت قبل عام 1970 وكذلك آثار العراق التي تسرق وتهرب حتى اليوم.
وأكد ريحان على ضرورة أن يواكب ذلك تعديل قوانين الآثار المحلية ببلدان الوطن العربى وبخصوص قانون حماية الآثار المصرى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 مطلوب تعديل المادة 8 ومنطوقها تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة  عدا الأملاك الخاصة والأوقاف  حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التي تقام بشأنها.
وأضاف أن التعديل المطلوب بدلًا من " وكان خروجها بطرق غير مشروعة " تعدل كالآتى " بصرف النظر عن طريقة خروجها " بما يتفق مع التعديل المطلوب بالويبو وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل.