رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ننشر قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية بالجامعات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز"، على قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية بتنسيق الجامعات الحكومية، وأهمها ما يلي:
يشترط الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم المصرية في شأن استيفاء متطلبات معادلة الشهادات الثانوية الأجنبية.
يشترط في جميع الشهادات الأجنبية استيفاء المواد المؤهلة للقبول بالكليات والمعاهد المراد الالتحاق بها، ويفرض على الطالب أداء امتحان في اللغة العربية والدين ولا يمنح الطالب درجة البكالوريوس أو الليسانس إلا بعد النجاح فيهما إلا إذا أدي الطالب بنجاح الامتحان فيهما أمام لجان الثانوية العامة المصرية بوزارة التربية والتعليم.
لا تحتسب مادة العلوم العامة أو اللغة العربية أو الدين أو التربية الرياضية أو العلوم العسكرية أو الموسيقى ضمن المواد المؤهلة الأساسية أو الاختيارية، ما لم يذكر خلاف ذلك في قواعد قبول كل الشهادات الموضحة بعد،  الطالب الذي لا يؤدي بنجاح امتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام لجان امتحان الثانوية العامة المصرية، أو طبقًا لقاعدة من قواعد قبول حملة الشهادات الأجنبية، عليه أن يؤدي امتحانا تكميليًا في هاتين المادتين والذي يعقد بالجامعة ولا يمنح درجة الليسانس أو البكالوريوس إلا بعد اجتيازه هذا الامتحان بنجاح، وعلى شئون الطلاب بالكليات والمعاهد مراجعة ملف أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية للتأكد من اجتيازهم لهذه المواد من عدمه واتخاذ اللازم وذلك في ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التربية والتعليم الصادرة في هذا الشأن.
يتم اعتماد جميع الشهادات الثانوية المعادلة الممنوحة من المدارس الدولية داخل جمهورية مصر العربية أو الممنوحة من خارج جمهورية مصر العربية وصدر لها قرارات وزارية من وزارة التربية والتعليم المصرية بمعادلتها بالثانوية العامة المصرية، على أن يشمل خاتم الاعتماد كل متطلبات الحصول على مراحل التعليم قبل الجامعي، وأنها مؤهلة للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية.
الطلاب الناجحون في امتحان دور نوفمبر أو يناير في الشهادات الأجنبية، أو الذين يستوفون عدد المواد المطلوبة في شهادة الثانوية الإنجليزية، أو الطلاب الذين يحققون الحد الأدنى المطلوب في درجات امتحانات"S.A.T.I" في شهادة الثانوية الأمريكية، خلال هذين الدورين، لا يقبلون في الجامعات والمعاهد في نفس العام الجامعي وعليهم التقدم في العام الجامعي التالي مباشرة.
الطلاب الذين لم يستكملوا شرط مرور الثلاث سنوات على حصولهم على شهادة الإعدادية المصرية، أو الذين لم يستكملوا التسلسل الدراسي المطلوب، يتم قبولهم في العام الذي يستوفون فيه الشروط المطلوبة، ولا تعتبر شهادتهم من سنوات سابقة، ويخضعون لشروط وقواعد عام التقدم.
 ويمكن احتساب كل من مادة اللغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي ضمن المواد الثمانية المطلوبة بشرط استيفاء المواد المؤهلة للقبول بالكليات التي يرغب الطالب الالتحاق بها، وحسب القواعد الخاصة بكل شهادة من الشهادات الثانوية الأجنبية.
صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 21/3/2009 بالموافقة على عدم قبول شهادة الثانوية الفيليبينية إلا إذا كانت من الفلبين مباشرة "وهذا معناه أنه يجب أن يكون الطالب حاصلًا على شهادته من مدرسة داخل دولة الفلبين وليس من خارجها"، وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2010/2011.
قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 16/1/2014، التأكيد على قراره السابق رقم 239 الصادر بتاريخ 19/9/2013، الخاص بنظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3/10/2013 العدد 228 والذي ينص على ما يلي:
يكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة "العربية والأجنبية" من خارج جمهورية مصر العربية والمتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات السابقة الصادرة في هذا الشأن، والمتضمنة أنه يشترط لقبول أوراق الطلاب ضرورة تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية للطالب وولي أمره في البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية، أثناء فترة الدراسة في المدة التي تمنح الشهادة على أساسها، وذلك من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة أو تقديم جواز سفر موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة أو تقديم شهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج على أن بقوم مكتب التنسيق بالتأكد من صحة الأوراق المقدمة من الطالب.
- طريقة تحديد نسبة الأعداد المخصصة لطلاب الشهادات الأجنبية المعادلة:
تضمن قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 7/6/2014 والقرار الوزاري رقم 1937 بتاريخ 16/6/2014ما يلي:
يتم تحديد وتوزيع الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الأجنبية المعادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية على النحو التالي:
1-   تحدد عدد الأماكن التي تخصص للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة بنسبة 5٪ من الأعداد المقرر قبولها من بين حملة الثانوية العامة المصرية في كل كلية أو معهد.
2-   توزيع الأماكن التي تخصص للطلاب للحاصلين على كل نوع من أنواع الشهادات بنسبة أعداد الطلاب المتقدمين من كل شهادة على حده إلى إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين من الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة وبشرط ألا تزيد عدد الأماكن المقررة لكل شهادة على حده عن 50٪ من إجمالي الأعداد المقررة لكل الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة(مثال لذلك يتم توزيع نسبة 5٪ بين الشهادات الأجنبية بنسبة عدد طلاب كل شهادة أجنبية على حده إلى إجمالي أعداد طلاب الشهادات الأجنبية وإذا زادت نسبة أي شهادة عن 50٪ يتم تخفيضها إلى 50٪ أي تأخذ 2. 5٪ كنسبة وتوزع النسبة الباقية "2. 5٪" بين باقي الشهادات نسبة وتناسب.
3- أن يكون لحملة كل شهادة ثانوية أجنبية معادلة مكان واحد على الأقل بكل كلية أو معهد.
4- عند حساب الأماكن لكل كلية أو معهد يتم عدم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى.
5- في حالة تقدم عدد يقل عن 60 طالبا في أي شهادة معادلة أجنبية يتم تطبيق قواعد حساب النسبة المخصصة لكل شهادة في ضوء ما ورد في البنود 1، 2، 3، 4 سالفة الذكر، وبشرط أن يكون الحد الأدنى للشهادة المعادلة الأجنبية لا يقل عن 85٪ للقبول بقطاعات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والطب البيطري والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار، ولا يقل عن 80٪ لقطاعات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة(عمارة) وفي ضوء عدد الأماكن المخصصة لنفس الشهادة.
هذا مع استمرار العمل بقواعد القبول الأخرى والتي يتم العمل بها عند قبول هذه الفئة من الطلاب بالجامعات المصرية إضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي تصدر بقواعد خاصة لبعض الشهادات.