الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

الحوار الوطني.. ضياء رشوان يدعم رؤية حزب العدل بإنشاء مفوضية لمتابعة شئون الأحزاب

الدكتور ضياء رشوان
الدكتور ضياء رشوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، لدينا مشكلة رئيسية فى التشريعات المنظمة للعمل الحزبي في مصر، وأظن لدينا اكثر من محور للحديث عن الانتخابات والأحزاب السياسية ولا يكفي لجنة للأحزاب فلا بد من كيان لإعطاء الترخيص بعض الإخطار.

وأيد رشوان، مقترح النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، بأن ينشأ كيان مختص لادارة شئون الاحزاب من خلال مفوضية تتابع شئون الأحزاب على أن ينشأ داخلها جهاز إداري يتبعها ، وأيد أيضا تقليل العدد اللازم لإنشاء أحزاب من 5 آلاف لـ3 آلاف ولا بد من السماح على الدمج من خلال نص صريح بالقانون.

ولفت إلى أن المفوضية تتابع كل ما يرتبط من نشاط او تمويل او دعم حيث لا يوجد جهة تتابعه فالأحزاب تذهب لأقسام الشرطة لحل مشاكلها.

وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، أكد ضياء رشوان أنها قضية عظمى، مستشهدا بالقانون الألماني حيث يكفل مبلغ اجمالي ١٣٣ مليون يورو سنويا لكل الأحزاب الموجودة من خلال قواعد تتلخص فى التمثيل البرلماني او النيابي، بما يسمى "العتبة الانتخابية" لدعم الأحزاب.

وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم، أضاف أنه تتمتع بها النقابات المهنية والعمالية، فيجب ان يسمح للأحزاب فى حدود القانون بأنشطة تجارية واستثمارية ،   حيث يسمح لها بالقانون وبلجان داخل المفوضية بلجان تتابعه وتعفى من الضرائب أو الرسوم تشجيعا لها، بالاضافة الي السماح بحصولها على التبرعات من الاشخاص الاعتبارية.

وبالنسبة للحوكمة، أوضح رشوان أن قضية الديمقراطية الداخلية فى الأحزاب واشتراط التصعيد عن طريق الانتخابات سترفضه بعض  الأحزاب العائلية  أو الشخصية ، فبالتالي شرط الحوكمة هو شرط ضروري.

وبالنسبة للوضع الإعلامي، قال إن الإعلام بوابة الأحزاب للشارع المصري ولابد من الإقرار به، ومن ثم فإن تنظيم الوضع الحالي لأحزاب ضروري، موضحا ان القانون الحالي ينص على  ان حق الأحزاب انشاء جريدتين وموقعين وقناة تلفزيونية، على أن تخضع للشروط الواردة فى القوانين المعنية، مع الإعفاء من الرسوم المقررة.

وتابع: ومن حق الأحزاب أن تتقدم للمفوضية بطلب للتواجد فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمحددة فى الدستور.