الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«يوتيوبر» شهيرة تدعي الخطف للتهرب من دفع أقساط سيارة بالهرم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ادعت «يوتيوبر» شهيرة خطفها للهروب من الديون ودفع أقساط السيارة بعدما قام صاحب المعرض بمطاردتها فى كل مكان لأخذ حقه منها، ولم تجد أمامها غير اختلاق واقعة خطفها للهروب من دفع الأقساط وإقناع والدتها بأن أحد الأشخاص يسير خلفها ويريد خطفها، لكن مباحث الجيزة كشفت حقيقة الواقعة فى 24ساعة.
البداية كانت عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من سيدة مسنة باختطاف نجلتها تدعى «س.م- 25 عامًا»، بعد مكالمة هاتفية معها وأبلغتها بأن أحدا يسير خلفها ويريد ملاحقتها ثم أغلقت هاتفها ولم تعد، واتهمت الأم صاحب معرض سيارات بخطفها لوجود خلافات بينهما على دفع الأقساط، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم.
وبالفحص واستدعاء صاحب معرض السيارات للتحقيق معه أنكر صلته بالواقعة وأنه لم يكن وراء خطفها، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ الكاميرات تبين عدم صحة الواقعة، وأن الفتاة لم يتم خطفها وأنها اختلقت الخطف وذهبت المكوث فى منزل إحدي صديقاتها.
تمكنت القوات من التوصل لمحل اختباء الفتاة عند إحدي صديقاتها، وتبين أنها اختلقت الواقعة، وبسؤالها أثاء التحقيق معها أقرت بادعاء خطفها خوفًا من صاحب معرض السيارات للهروب من دفع الأقساط، ونجحت القوات فى إعادة الفتاة لأسرتها.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وتم إخلاء سبيل الفتاة وصاحب المعرض. 
وأوضح المستشار القانونى عمر الحفناوي، أن المواد أرقام 135من قانون العقوبات تنص على: «كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو إخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج».
كما أن المادة 305 من قانون العقوبات تنص على بأن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه شائعة غير الإخبار المذكور، وأوضح القانون أن عقوبة الإبلاغ الكاذب هى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 303 من قانون العقوبات وهى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.