رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مجلس الدولة ينهي نزاعا بين الضرائب والبريد على 500 جنيه

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إعفاء مكتب بريد حانوت التابع لمنطقة بريد الغربية، من دفع 528 جنيها كضريبة عقارية مستحقة، لأن المكتب أنشيء في الأصل على سبيل التبرع وقبل العمل بأحكام القانون الذي كان أساسا للمطالبة بالمبلغ محل النزاع، مما يعفي المكتب من الخضوع للضريبة العقارية.

وشرحت الجمعية وقائع النزاع _ وفقا لما عرض عليها من مستندات _ أنه بتاريخ 22 فبراير 2015، ورد إلى الهيئة القومية للبريد كتاب مأمورية الضرائب العقارية بزفتي متضمنا المطالبة بسداد مبلغ خمسمائة وثمانية وعشرين جنيها ضريبة عقارية مستحقة على مكتب بريد حانوت التابع لمنطقة بريد الغربية.

فتظلمت الهيئة من هذه المطالبة تأسيسًا على أن مكتب بريد حانوت مقدم للهيئة على سبيل التبرع بقيمة إيجارية اسمية جنيه واحد سنويًا لمدة 50 سنة من عام 1994، وهو مخصص لغرض ذي نفع عام وهو إدارة مرفق البريد، وتتمثل في أداء الخدمات البريدية وصرف المعاشات لكبار السن، إضافة لسبق إنشاء المكتب على القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية ولا يخضع للضريبة العقارية.

وتابعت الجمعية، وبتاريخ 7 نوفمبر 2017، صدر قرار لجنة الطعن الضریبی برفض التظلم، فقامت الهيئة بتاريخ 28 يناير 2018 بإقامة طعن أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا حمل رقم 7874 لسنة 25 قضائية، وبتاريخ 8 أبريل 2018، صدر حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن تأسيسا على أن النزاع يختص بنظره للجمعية العمومية لقسمى الفتوی والتشريع.

وأوضحت الفتوى، أن الهيئة القومية للبرید استأجرت مقرا إداريًا بمساحة 24م2 كائنًا بجهة حانوت محافظة الغربية من السید نور الدين السعيد أبو الغيط لإنشاء مكتب برید حانوت بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 23 أبريل 1994 ولمدة خمسين عامًا بإیجار جنيه واحد يدفع في نهاية العام

وفى عام 2005 استأجرت مقرا جديدًا لمكتب بريد حانوت بمساحة 70م2من جمعية تنمية المجتمع المحلی بحانوت بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 يناير 2005، وبإیجار جنيه واحد سنويًا لمدة خمسين عامًا، وسلمت المقر القديم لمالكه عام 2005 لعدم صلاحيته بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة على ذلك

واستكملت الجمعية، ولما كانت الضريبة محل النزاع المطالب بها تطبيقا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 عن مكتب البريد القديم المشار إليه بعد حصره بمعرفة لجنة الحصر وفقا لتقرير عـام 2013، رغم تسليمه إلى مالكه في عام 2005، وهو تاريخ سابق على العمل بأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 المشار إليه، ومن ثم لا يكون هناك التزام على الهيئة القومية للبريد بأداء الضريبة العقارية عن مكتب بريد حانوت المطالب بها، مما يتعين معه براءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة.