أُثيرت تساؤلات كثيرة فى الفترة الأخيرة، حول ما يتعرض له بعض الأشخاص من التوقف في الكمائن أو تعطيل استخراج تصاريح السفر للخارج أو حتى استخراج أي من الأوراق والشهادات من الجهات الحكومية بسبب الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم أو التي تم قضاؤها على جهاز الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، وتواصلنا مع خبراء قانونيين لمعرفة طرق حل تلك المشكلة.
قال الدكتور صلاح
الطحاوي، الخبير القانوني، وأستاذ القانون الدولي، إن هناك أحكام أول درجة وأحكام
ثانى درجة، والأحكام التى تصدر من محاكم الجنايات والجنح، سواء الغيابى منها
والحضوري، يتم تدوينها فى دفاتر حصر فى النيابات الجزئية والنيابات الكلية،
والأحكام الصادر فيها حكم بالحبس أو السجن يتم حصرها فى دفاتر حصر تنفيذ الحبس،
ويتولى أحد مندوبى قسم الشرطة التابع لوحدة تنفيذ الأحكام بحصرها ثم إبلاغها
لمديرية الأمن التابع لها، ومنها يتم إبلاغ إدارة الأمن العام، وتُسجل على جهاز
الحاسب الآلى بوزارة الداخلية. وأضاف الطحاوي، أن الخطوة التالية لتسجيل الأسماء
على جهاز الحاسب الآلي، هو إبلاغ أقسام الشرطة وإدارة تنفيذ الأحكام لتنفيذ
الأحكام على هؤلاء الأشخاص، عن طريق الكمائن والموانئ والمطارات أو من خلال
الحملات الدورية لقوات الشرطة فى مختلف المحافظات. وأشار أستاذ القانون الدولى إلى
أن هناك الكثيرين ممن يتصالحون فى قضايا التبديد على سبيل المثال، وتسقط الدعوى
الجنائية بالتصالح أو البراءة داخل أروقة المحاكم، ولكن تظل بيانات الشخص على جهاز
الحاسب الآلى ويظل عرضة للاستيقاف فى الكمائن وغيرها، ويرجع هذا لأن تلك الأحكام
التى انتهت لم «تسبب» بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، ومنها لأقسام الشرطة.
ولفت الطحاوى إلى أنه يتوجب على الشخص الذى حصل على حكم بالبراءة أو انقضت الدعوى الجنائية له بالتصالح بالإسراع برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مضيفًا أنه قد يختصم وزارة الداخلية، ومن حقه المطالبة بتعويض مالى كبير طبقا للمادة ١٦٣ من القانون المدني، جراء ما أصابه من ضرر مادى ومعنوي، بسبب القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن تسبيب الأحكام بعد انتهائها وعدم إزالة الاسم من حاسب جهاز وزارة الداخلية.
وأوضح المستشار محمد حامد
الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن مثل هذه الحالات قد تسبب أضرارًا معنوية
للأشخاص الذين انقضت دعواتهم بالتصالح داخل المحاكم، مؤكدًا أنهم لا بد لهم برفع
دعوى أمام مجلس الدولة، لإزالة أسمائهم من قبل إدارة الأمن العام، ومنها يتم إبلاغ
المديريات وأقسام الشرطة التابعين لها، وهذا يكون بمثابة رد اعتبار.
وأضاف الجمل، أنه يجب
استخراج شهادة من الجدول بالمحكمة المختصة بالجنحة، ثم المديرية أو الأمن العام
بوحدة تنفيذ الأحكام، ثم تقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة، فإذا كانت
سليمة يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة.
ولفت إلى أن وزير الداخلية أصدر الكتاب الدورى رقم ٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن الشروط الواجب توافرها لإزالة ومسح الاسم من المعلومات الجنائية، وهى أن يمر ٥ سنوات على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك، حيث تُعقد لجنة فى الأمن العام كل ٣ شهور يقدم لها الطلب.