الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر النص الكامل لتعديل قانون المخدرات بعد موافقة البرلمان

البرلمان
البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون رقم 182 لسنة 1960، والمقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها.
وأكد الدكتور علي عبد العال، أن البرلمان يقف بكل حسم أمام الإضرار بالشباب، وأن المقترح الذي قدم من الحكومة يؤكد وجهة النظر نفسها، مشيرا إلى أن القانون جاء، وفقا للتقارير والأبحاث والدراسات التي تمت في كثير من دول العالم حول المخدرات التخليقية وأضرارها الجسيمة.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، أن التعديلات جاءت لمواجهة تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطنى من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب.
وأضاف أبو شقة، أن المسلك التشريعى الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذى دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون.
وجاء نص التعديلات: "تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرا ضارا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة فى الجدول رقم (1) الملحق به".