قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بكتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات، وتحقيقات النيابة العامة بالحاسب الآلي، لانتفاء القرار الإدارى.
حملت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 ق، واختصمت وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن محاضر الشرطة والتحقيقات تكتب على ورق عادي، وهو ما يعرضها للتلف، فضلا عن العبث في المحاضر من قبل القائمين عليها.
كانت هيئة مفوضى الدولة أوصت فى تقرير لها بقبول دعوى إلزام الداخلية بكتابة محاضر الجلسات والتحقيقات على الكمبيوتر.