الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

دينية البرلمان تؤجل مناقشة قانون تنظيم الفتوى

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تسبَّب تغيب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، في إرجاء مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدَّم من النائب عمر حمروش وعشرة من أعضاء المجلس.
واقترح الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، إنشاء الأزهر خطًّا ساخنًا لتلقِّي أسئلة المواطنين بشأن بعض الفتاوى، مثل دار الإفتاء يجمع الجهات الثلاث المعنية بالفتوى، وهى: دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية والأزهر.
وأكد أن توحيد جهة إصدار الفتوى سيكون أفضل؛ لأن الاختلافات الفقهية موجودة، مشيرًا إلى أن النجوع والقرى تشهد اختلافات شاسعة عند مشايخها، ويظهر ذلك جليًّا في التحليل والتحريم حسب المِزاج، طبقًا لقوله.
وجاء مقترح مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة على النحو التالي: 
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن:
"يحظر بأية صورة التصدي للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومَن هو مرخَّص له بذلك من الجهات المذكورة فى المادة التالية".
وحدَّدت المادة الثانية الجهات التى لها حق منح ترخيص الفتوى، لتنصّ على أن: "الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتنص المادة الثالثة على أنه: "للأئمة والوعَّاظ ومدرِّسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلِّين وعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يُعَدّ ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
وتطرقت المادة الرابعة من مشروع القانون إلى الفتوى العامة التى تَصدر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ونصّت على أن: "الفتوى فى القضايا العامة، وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان، لا تَصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على المصرَّح لهم من الجهات المذكورة".
وبيّنت المادة الخامسة العقوبات على مخالفة أحكام القانون وإصدار الفتاوى من غير المتخصصين، فنصَّت على أن: "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على ألفيْ جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تُجاوز خمسة آلاف جنيه".
أما المادة السادسة فتنص على أنه: "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية".