الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل استئناف معلمي "النصر للغات" لجلسة 10 نوفمبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الإثنين، نظر الاستئناف المقدم من عدد من المعلمين على عدم الاختصاص في بطلان إعلان بالجرائد عن شغل وظائفهم بمدارس النصر للغات بمصر الجديدة، إلى جلسة ١٠ نوفمبر المقبل، لتقديم سند الوكالة وأصل الصحيفة.

وحمل الاستئناف رقم 1142 لسنة 2016، واختصم كلٍ من وزير التربية والتعليم، ورئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، بصفتهما.

وجاء في موضوع الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1345 لسنة 2016 مستعجل القاهرة الصادر من الدائرة الثانية مستعجل بجلسة 30 يوليو 2016 بعدم اختصاص المحكمة في نظر طلب الحكم بعدم الاعتداد والبطلان.

تضمنت دعوى الاستئناف أن الطالبين يطعنون على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعى رقم 1345 لسنة 2016 بعدم الاختصاص ولائيا في عدم الاعتداد وبطلان إعلان منشور بالجرائد.

وأضاف الاستئناف أن الدعوى جاءت طبقا لنص المادة 45 من قانون المرافعات تختص في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها قبل فوات الأوان خاصة أن الدعوى أقيمت أمام محكمة أول درجة عن إعلان منشور مخالف للقانون والحقيقة حيث أن هناك إعلان عن الوظائف التي يشغلها الشاكين، وتم اللجوء للقضاء المستعجل لدرء تدارك الخطر.

وقال إنه بإنزال ما استقرت عليه أحكام عدالة محكمة النقض أن اختصاص قاضي المسائل المستعجلة إصدار كحكم وقتي يرد به عدوانًا باديًا للوهلة الأولى أو يتخذ إجراء عاجلًا يصون به موضوع هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريقة التبعية.

وتابع الاستئناف أن الوظائف المعلن عليها في إحدى الجرائد هي مشغولة جميعها من المدعين وليست خالية للإعلان عن شغلها وينطبق عليهم القانون رقم 1 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية بشأن "الجمعيات التعاونية للمعاهد القومية وبالمخالفة وضرب عرض الحائط بمجالس إدارة المدارس القومية، المدعين المعينين والشاغلين الفعليين للوظائف".

كما أنه مخالف لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وبموجب أحكام قضائية بائتة ونهائية وقرارات وزارية محصنة، ومؤمن عليهم لدى مكتب التأمينات المختص عملا بالقانون رقم 79 لسنة 1975 العاملين بالقطاع الخاص.