الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

ننشر تقرير تشريعية البرلمان بشأن قانون بناء الكنائس

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن بناء وترميم الكنائس، المقدم من الحكومة والنائبين بهاء أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية وأكثر من عشر أعضاء المجلس.
وأوضح أبو شقة، أن الفلسفة والهدف من مشروع القانون هو لتأكيد حق المواطنيين المصريين المسحيين في بناء وترميم الكنائس لضمان حرية مملرستهم الشعائر الدينية.
وأكد أبو شقة، خلال عرض تقرير اللجنه المشتركه من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الدينية والأوقاف، والإسكان، والإدارة المحلية، والإعلام والثقافة والآثار، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يضمن كفالة حرية ممارسة المسيحيين لهذه الشعائر ويراعى الظروف الواقعية المرتبطة بهذه الممارسة والذي جاء عبر مسارين أولهما يتعلق بتنظيم إجراءات وضوابط بناء الكنائس الجديدة، بإتباع منهج قوامة العودة إلى القواعد والشريعة العامة المنظمة لأعمال البناء في العموم مع وضع بعض الأحكام الخاصة بالكنائس بما يناسب طبيعة النشاط الدينى والشعائر التي تمارسها تلافيا لأى عوائق قد تعترضها بما يضمن في النهاية حرية هذه الممارسة.
وأضاف، أن المسار الثانى على معالجة أوضاع المبانى التي تقام فيها الشعائر الدينية المسيحية خلال الفترات السابقة دون ترخيص وملحق الكنيسة ومبانى الخدمات وبيوت الخلوة غير المرخصة، وتوفيق أوضاعها واعتبارها مرخصة، بشرط ثبوت السلامة الإنشائية للمبنى وتوفر الاشتراطات البنائية المعتمدة والضوابط الأخرى التي حددها القانون.
جاءت الملامح الأساسية لمشروع القانون كما ورد من الحكومة بأن تسرى أحكامة على سائر أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحليه والمناطق السياحية والصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة والتي يصدر بشحديدها قرار من وزير الإسكان، ولقد حددت المادة الأولى تعريف منضبط ومحدد للكنيسة من حيث تعريفها ومكوناتها وملحقاتها وبعض المصطلحات والعبارات ذات الصلة على النحو الوارد بالمادة نفسها، وجاءت المادة الثانية لتنظيم بناء الكنائس وذلك بمراعاة أن تتناسب مساحة الكنيسة وملحقها مع عدد مواطنى الطائفة المسيحية في المنطقة التي ستقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر أو صحن أو قاعة معمودية أو منارة.
ووضعت الماده الثالثة مسار منضبط في مواعيد الحصول على ترخيص بالقيام بأى أعمال بناء متعلقة بالكنيسة وملحقاتها أو مبنى الخدمات أو مبنى الخلوة بأن يتقدم الممثل القانونى بطلب إلى المحافظ المختص مرفق به المستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبه وحدودها.
وأجازت المادة الرابعة للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص واحد اختصارا للإجراءات أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
وضعت المادة الخامسة التزاما على عاتق المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين الثالثة والرابعة بعد التأكد من استيفاء كل الشروط المتطلبة قانونا في مدة لاتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
أكدت المادة السادسة بأن يكون القيام بأى من الأعمال المشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذيه بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون ويصدر الترخيص باسم الطائفه الدينيه.
وأشارت المادة السابعة إلى أن عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، حتى لو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ويقع بها باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
وتضمنت المادة الثامنة التأكيد على أن يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل باحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينيه المسيحيه بشرط ثبوت سلامته الإنشائيه، وجاءت الماده التاسعه للتاكيد بأن يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوه قائم في تاريخ العمل بهذا القانون متى كان مملوكا للطائفه وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في الماده 8 من هذا القانون، كما وضعت الماده العاشره مسارا إجرائيا واضحا لتوفيق الأوضاع فأوجبت بأن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المبانى المشار إليها في المادتين السابقتين خلال سنه من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرارا من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصه وممثل الطائفه المعنيه على أن تتولى اللجنه دراسة أوضاع هذه المبانى وإقتراح الحلول اللازمه لتوفيق أوضاعها، ولايجوز للجنه النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المقرر وعلى اللجنه أن تقدم تقريرا برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ مايراه بشانها من إجراءات لتوفيق لأوضاع هذه المبانى وحسم أي خلاف بشأنها ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ماتعرضه اللجنه إصدار مايلزم من قرارات في هذا الشان.
أقر مشروع القانون أنه في سائر الأحوال لايجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطه الدينيه في أي من المبانى المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب.
أكدت اللجنه في تقريرها أن مجلس الدوله قام بمراجعة مشروع القانون وأدخل عليه تعديلات بسيطه متعلقه ببعض الألفاظ وإعادة ترتيب المواد الثلاثه الأخيره، وأكدت أن مشروع القانون يأتى إتساقا مع ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، داعما لوحدة النسيج الوطنى والمواطنه ويأتى كإستحقاق دستورى طبقا للماده " 235 " من الدستور والتي أوجبت بأن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينيه.