الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

استثناء سكان القرى من الضرائب على الدخل يثير جدل بالبرلمان

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا حول المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، حيث رفضت الحكومة استثناء أى فئة من التصرفات الضريبية.
وقال محمد معيط، وزير المالية: إن لجنة الخطة والموازنة، لعبت دورًا كبيرًا فى الحفاظ على أموال الدولة، ومنع التهرب الضريبى، مؤكدا أنه مع تطبيق القانون على الكل وعدم استثناء أى فئة، مضيفا:" لا نؤيد التفرقة أو الاستثناءات لأننا جميعا نتجه إلى التحقق من أن مستحقات الدولة يتم تحصيلها دون وجود ثغرات، تعرقل تحصيل الضرائب".
وهذا ما أكده وزير شئون مجلس النواب: المستشار عمر مروان الذى اكد أنه لا يمكن استثناء أحد سواء كان فى الريف أو المدن أو حتى الصحراء.
فيما تمسك النائب خالد عبدالعزيز شعبان بضرورة استثناء المقيمين فى الريف من تلك التصرفات لضريبية.
ونصت مادة (42)
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه فى الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.
وتمتنع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.