الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة "منع المواريث"

د. على عبد العال
د. على عبد العال رئيس مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، اليوم الأحد، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، وذلك فى مجموعه، على أن تتم الموافقة عليه بشكل نهائى فى الجلسة المقبلة.
وأكد "عبدالعال" أن هذا القانون ليس له علاقة بالقواعد الشرعية المنظمة للمواريث، ولكنها مرتبطة بتصرفات سلبية، قام بها البعض بالمخالفة للشريعة، ومن ثم وجب تجريمها بعقوبات رادعة فى هذا القانون.
ونص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49، حيث تضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثه الشرعيين أو أى جهة مختصة.
كما تضمن أنه فى حالة العود لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الاحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح فى أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية.
ورفض نورالدين عبدالرازق، عضو مجلس النواب، تغليظ العقوبة فى قانون المواريث، والاكتفاء بالغرامات المالية، قائلا: "تشديد عقوبة الحبس فى منع المواريث هيورينا دم بين الأهالى وبعضها البعض فى الصعيد".
وقال: إن عقوبة الحبس "هيكون فيها دم"، وعلينا الاكتفاء بالغرامة المالية فقط، متابعًا: "خلونا فى الفلوس والغرامات بلاش الحبس عشان كدة هنشوف دم كتير"، وعقب عليه د. على عبدالعال مازحا: "أنت ناوى ولا إيه يا سيادة النائب"، فيما اتفق أعضاء آخرون بأن الأمر يضع ضوابط حاسمة لتطبيق القانون والشريعة الإسلامية.