الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"سهير الحادي" امرأة تتحدى الطبيعة.. قدمت قانونًا يعطي الحضانة للأب ولا عزاء للأم

سهير الحادي عضو مجلس
سهير الحادي عضو مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قدمت النائبة سهير الحادي، مشروع قانون إلى مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 25 لسنه 1929، وقالت النائبة: إن مشروع القانون الذي تقدمت به وقَّع عليه أكثر من عُشر عدد أعضاء بالمجلس، مطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة.
وحصلت "بوابة البرلمان" على نص تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به النائبة سهير الحادي و60 نائبًا آخر، وهو كالتالي: 
الماده الأولى: يستبدل بنص المادة "20" من القانون رقم 25 لسنة 1929 في شأن الأحوال الشخصية النص الآتي: "يمنح حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحضانة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة".
"ولكل من الأبوين الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفقا، نظمها القاضي على أن تأتي في مكان لا يضر الصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الاستضافه قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق لمدة يقدرها".
"ويسقط الحق في الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة".
"يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: 
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علا، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهم أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة".
"فإذا لم يوجد أحد هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم".
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق في الحضانة بعد انتهاء مدة الاستصافة".
فيما تقول المادة "الثانية": "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينه".

نص تعديل قانون الأحوال الشخصية، اضغط هنا