الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«التأديبية للرئاسة» تحاكم 3 موظفين بالطب الشرعي بتهمة الإهمال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشفت دعوى قضائية أمام المحكمة التأديبية للرئاسة، عن حادث إهمال جسيم بمصلحة الطب الشرعى تسبب في ضياع أوراق ستة قضايا قتل وسرقة ختم المشرحة.
وقالت الدعوى رقم 508 لسنة 56 المنظورة برئاسة برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسين ناجي وهانى فتحى بهلول، عن تسبب كل من رشا أنور عثمان عبد القادر– مدير إداري بدار التشريح بمصلحة الطب الشرعي بالدرجة الوظيفة الثانية ومحمود محمد لطفي عبد اللطيف، مساعد مهندس بمصلحة الطب الشرعي بمنطقة القاهرة الطبية الشرعية – بالدرجة الوظيفية الثالثة وسمير السيد عبد الوهاب موظف أرشيف مساعد مهندس بالمصلحة– بالدرجة الوظيفية الثانية في ضياع أحد أختام مشرحة المصلحة ومستندات خاصة بـ6 قضايا قتل.
وأوضحت الدعوى أن المتهمة الأولى أهملت في الحفاظ على ختم دار التشريح وما ترتب على ذلك من أثار، والمتهم الثانى أهمل في الحفاظ على القضايا أرقام 201 لسنة 2013،233 الدار لسنة 2013،456 الدار 2012،157 الجيزة لسنة 2013 على النحو الموضح بالأوارق، وأرشيف القضية رقم 633 الجيزة مما أدي إلى فقدها وعلي النحو الموضح بالأوراق.
والمتهم الثالث أهمل في الحفاظ على أرشيف القضية رقم 284 /2012 طب شرعي الدار، وذلك بإرساله بطريق الخطأ مع ملف القضية لنيابة الساحل والمقيدة برقم 2567 لسنة 2012 إداري الساحل على النحو الموضح بالأوراق.
وقضت المحكمة التأديبية للرئاسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة مجازاة المحالين تأديبيا عن ذات المخالفة المنسوبة إليهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه من المبادئ العامة الأساسية لشريعة العقاب أيا كان نوعه أنه لا يجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين، وأنه أن كان يجوز العقاب عن الجريمة التأديبية للموظف العام برغم العقاب عن ذات الأفعال كجرائم جنائية في نطاق المسئولية الجنائية للموظف لاختلاف الأفعال وصفا وتكييفا في كل من المجالين الجنائي والتأدبيى واختلاف أوجه الصالح العام والمصالح الاجتماعية التي تستهدف من أجلها المشرع تنظيم كل من المسئولية الجنائية والمدنية وأن كانت كلاهما تهدف إلى تحقيق الصالح الأعلى للجماعة وحماية المصلحة العامة للمواطنين إلا أنه لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مرة واحدة حيث تستنفد السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبي ولا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه ومجازاته ولا يغير من ذلك أن تكون السلطة التي وقعت الجزاء التأديبي ابتداء هي السلطة التأديبية الإدارية الرئاسية أو السلطة التأديبية القضائية ممثله في المحاكم التأديبية.
وأضافت في حيثيات حكمها أنه في يوم 11 مايو 2014 صدر قرار وزير العدل رقم 3691 لسنة2014 بمجازاة المحالين بعقوبة الإنذار، وبحفظ واقعة الاستيلاء على ختم دار التشريح المشار إليها بالأوراق لعدم معرفة الفاعل وقيدها ضد مجهول، ووردت أوراق القضية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات كاملة بتاريخ 22/5/2014، وبتاريخ 15/6/2014 أعترض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على الجزاء الصادر من الجهة الإدارية وطلب إعادة النظر في الجزاء الموقع على المخالفين بتشديده، حيث أنه جاء هين الأثر قليل الفاعلية ولا يتناسب وجسامة المخالفات المنسوبة أليهم والثابتة في حقهم، وتم إخطار الجهة الإدارية بذلك بموجب الكتاب رقم 525 المؤرخ 17/6/2014 غير أن الجهة الإدارية لم تستجب لطلبه، ولم تواف الجهاز بما اتخذته في ذلك الشأن، وبتاريخ 11/8/2014 طلب إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية لإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية. وبتاريخ 21/8/2014وردت أوراق الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة الإدارية.
ولما كان هذا الاعتراض تم خلال المدة القانونية وهى ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز تطبيقا للبند الأول من الفقرة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1988، ومن ثم يكون طلب رئيس الجهاز من النيابة الإدارية بإحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية جاء خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ صدر قرار الإحالة ممن يملك سلطة إصدارة قانونا الأمر الذي يتعين معه قبوله.