السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

النواب يقر مدة 6 شهور جديدة لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية.. صور

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون ممارسة العمل الأهلي، بعد إعادة تسمية مشروع القانون ليصبح: مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تمت الموافقة على حذف المادة الثانية والتي تنص على: يستبدل بنص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار النص الآتي: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان.عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية، وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية. 

جاء ذلك بعد اعتراض الحكومة على الفقرة الثانية والتي تعطي عضو مجلس الإدارة الحق في تقاضي بدلا لما يتكبده من نفقات فعلية، وبالرغم من تمسك مقدم مشروع القانون، طلعت عبد القوي، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، إلا أن الحكومة رفضت وتمسك بنص المادة الموجود في القانون والتي تنص على: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان. 

وتدخل المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مؤكدا أن مجلس النواب والشيوخ سبقا وأن أقر بعض القواعد ومن بينها خضوع مكافأة الأعضاء للضريبة.

ووافق رشاد، على أن تكون عضوية مجلس الإدارة طواعية، بدون الحصول على أي مقابل عن حضور الجلسات.

 وأصبح مشروع القانون ينص على:(المادة الأولى): على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 

ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء.

 ويسري في شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه. وتنص (المادة الثانية ) على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.