السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تعرف على إجراءات الطعن وآثار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية

محكمة النقض
محكمة النقض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال المحامي محمود يوسف إن المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية تجيز للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في الوقائع المصرية.
وأضاف يوسف أن المادة 5 من القانون الكيانات الارهابية تلزم بنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره وذلك لمدة 5 سنوات.
أولًا: بالنسبة للكيانات:
حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
ثانيًا: بالنسبة للأشخاص:
الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.