البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تعرف على إجراءات الطعن وآثار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية

محكمة النقض
محكمة النقض

قال المحامي محمود يوسف إن المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية تجيز للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في الوقائع المصرية.
وأضاف يوسف أن المادة 5 من القانون الكيانات الارهابية تلزم بنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره وذلك لمدة 5 سنوات.
أولًا: بالنسبة للكيانات:
حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
ثانيًا: بالنسبة للأشخاص:
الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.