الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ناشد: حكم "الدستورية" بشأن "تعيين الحدود" لا يؤجل تنفيذ قرار البرلمان

النائبة سوزي ناشد،
النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكدت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان قرار المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم بوقف أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل بشأن تفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة اعلاميا باتفاقية تيران وصنافير، لحين الفصل فى تنازع تلك الأحكام. لا يؤثر على قرار البرلمان القاضي بصحة الاتفاقية، ولا يوقف تنفيذه.
واوضحت: ان هناك فرقا بين الاعمال القضائية والبرلمانية، فالاعمل القضائية هي اعمال تقوم على الخصومة، وتختلف في اجراءاتها عن الاعمال البرلمانيةد وان ما أصدره البرلمان بشان الاتفاقية، هو حق اصيل له، مؤكدة انه اتخذ هذا قرار وفقا لدراسات متعلقة بصحيح الاتفاق، وعدم مخالفته للدستور.
واشارت الي ان استناد القرار، علي تقرير مفوضي العليا، بشان مظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، باعتباره تغولا على هذه السلطة، يؤكد ما قاله اغلبية النواب منذ البداية، واتبعت: فمن المعلوم ان الاتفاقية هي عمل من اعمال السيادة، بيعد عن اختصاص القضاء تماما، ولكن المحكمة الادارية جاءت بعكس ذلك. ولذلك كان هناك العديد من علامات الاستفهام علي حكمها.
مؤكدة ان المحكمة الدستورية اصابت في قرارها، باعتبارها المحكمة الام، وبالتالي فان كل احكامها تكون موضوعية وصحيحة، وتلتزم بصحيح القانون والدستور.
وكان تقرير مفوضي المحكمة الدستورية أن التقرير جاء سنده فى توافر ركن الجدية، على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، فى حين قضى الثانى (حكم القضاء المستعجل) فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.