البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

شروط وضوابط الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية

 قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

 

حرص قانون العمل الجديد علي تحديد كل حقوق العمال وكيفية الحصول عليها في كل مادة من  مواده وبشروط وضوابط محددة وذلك لضمان حفظ حقوق العمال وصاحب العمل علي حد سواء خاصة في القطاع الخاص.

  ومن آهم هذه الحقوق هي حصول العامل علي مكآفاة نهاية الخدمة والتي تستلزم بلوغ العامل سن الستين  حيث حدد القانون بعض الضوابط والشروط الواجب توافرها للحصول عليها وذلك من خلال المادة رقم ١٢٦ من القانون والتي تنص علي الآتي :

ـ يستحق مكآفاة نهاية الخدمة كل عامل مؤمن عليه .

ـ لا يحصل العامل علي المكافآة آلا آذا بلغ ال٦٠ عاما وهو في الخدمة .

ـ تكون قيمة المكافآة بحد آقصي نصف آخر راتب يحصل عليه تقربيا .

ـ يحصل العامل علي مكافآة نهاية الخدمة قيمتها آجر ٧٥ يوما بعد قضاء ٥ سنوات عمل .

ـ  يستحق العامل آجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولي من تاريخ التحاقه بالعمل .


فيما وضع قانون التآمينات الاجتماعية والمعاشات آيضا في المادة رقم ١٢٦ شكل وكيفية تقيم المكافآة للعامل  وهي:

ـ آن  يحصل العامل علي آجر شهري كامل وذلك عن سنوات الخبرة التي قضاها في العمل .

ـ آن يحصل العامل علي آجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ابتداء من السنة السادسة  لتاريخ التحاقه بالعمل وذلك اذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وذلك وفقا لآحكام تآمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في القانون .

ـ يستحق العامل المكافاة المنصوص عليها في القانون عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشر وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ سن الستين وتحسب هذه المكافآة علي آساس آخر ما كان يتقاضاه .

ـ يستفيد العاملون بالقطاع الخاص من آحكام قانون التامين الاجتماعي حيث قرر القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ آن تحل تآمينات البطالة والشيخوخة والعجز والوفاة محل مكافاة نهاية الخدمة وآصبح الملتزم بمعاش العامل او الموظف آو بتعويضه عند انتهاء خدمته هو هيئة التآمينات الاجتماعية وليس صاحب العمل .

ـ ونصت المادة رقم ٣٠ من قانون التآمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ آنه يستحق المؤمن عليه مكافاة نهاية خدمة متي توافرت إحدي حالات استحقاق المعاش آو تعويض الدفعة الواحدة .

ـ يستحق العامل المكافاة آيا كانت مدة خدمته فلا يشترط لاستحقاقها آن يكون قضي سنة كاملة في خدمة صاحب العمل واذا تضمنت مدة خدمة العامل كسور للسنة فانه يستحق مكافاة عن هذه الكسور بنسبة ما قضاه منها في العمل .