البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

التعدد في الإسلام

الأصل في التعدُّد أن يأتي  كحل لمشكلة قائمة بالفعل وليس أفتعال مشكلة جديدة. 
فتعدد الزوجات واحد من الموضوعات التي لن يفنى الكلام فيها، والتي تثير الكثير من الجدل واللغط في الوسط النسائي، والرفض من جانب الجمعيات والمنظمات النسائية.
ولو تأملنا لوجدنا أن الأصل في الزواج هو التفرد، أي أن يتزوج الرجل امرأة واحدة. فالرسول عليه السلام تزوج في البداية من السيدة خديجة وأمضى معها زهرة شبابه، وسيدنا آدم تزوج بحواء واحدة، والرسول عليه السلام رجع إلى الأصل عندما دافع عن التعدد على ابنته فاطمة.
فهذا ما يتوافق  مع صحيح أحكام الدين دون تناقض ولا مخالفة لمبادئه.
ووفق النصوص القانونيه نجد إباحة التعدد للرجل بشروط أي أن  التعدد هو  رخصة مقيدة بقيود وشروط، فالتعدد حق للزوج لكنه مقيد، فالرخصة تحتاج إلى سبب، لكن إذا انتفى السبب بطلت الرخصة.
النص الشرعي في إباحة التعدد:
قال الله تعالى في كتابه العزيز: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}.  
وبعد النص القرآني والذي أباح التعدد بضوابط شرعيه نجد أن القانون كذلك ألزم القاضي بعدم إبرام عقد الزواج في حالة التعدد إلا بعد التأكد من تحقق بعض الشروط،  كالعدل بين الزوجات والقدرة على الإنفاق والعدد.
وقد أضاف قانون الأسرة موافقة الزوجة الأولى ولكن لم يتم الاتفاق علي المبرر الشرعي للزواج فترك لتقدير الرجل 
- شروط للتعدد:
أولًا: ألا يجمع الزوج بين اكثر من اربع نساء.
ثانيا: العدل:
لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}.
والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له، هو التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت وما إلي ذلك. وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها، ولا مطالب بها ولن يستطيع: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}.
ثالثًا: القدرة على الإنفاق على الزوجات:
لقوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}. 
فمن لا يجد ما ينكح به من مهر، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته فليس له زواج فالقدرة الماديه شرط للزواج.
-أسباب التعدد:
أولا: سدّ رمق وحاجة الرجل من الذرية عند عقم الزوجة الأولى
ثانيا: الحفاظ علي عفة النساء (المطلقه، الأرملة، من لم تتزوج)
ثالثا: إستعاضة الرجل عن الفسق والبغاء بالزواج الشرعي.
رابعا: مرض الزوجه الأولى بمرض لا يمكن البراء منه.
خامسا: القدرة الجنسية الزائدة للرجل والتي ربما لا تستطيع الزوجه تحملها.
وقد أفادت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة “شيفيلد” البريطانية أن “الزواج بامرأة ثانية يمنح الرجل ثقة في النفس وراحة أكبر، الأمر الذي يمكنه من تحقيق كافة مشاريعه، وأحلامه، كما أن تعدد الزوجات هو سبب نسبي في السعادة وإطالة العمر، وتحسن الصحة العامة للرجل وكذا حالته المادية”.
*أما الحكمة من عدم إباحة التعدد للمرأة  
فإن التعدد  للمرأة  يحط من قدرها وكرامتها، ويُضيع عليها نسب ولدها، وانشغالها بعدة رجال يشغلها عن مسؤوليتها في  تربيته صغارها، وتتفكك الأسرة، وتنحل روابط الأبوة مع الأولاد، وليس هذا بجائز في الإسلام ففيه اختلاط للأنساب وتنازع على المولود، وتلك هى الفوضى الجنسية والاجتماعية التى تضيع بها الحقوق، ولا يتحقق السكن بالزواج.
فتعدد الأزواج للمرأة الواحدة صورة من صور النكاح فى الجاهلية التى أبطلها الإسلام.
ويستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية لا يمنع التعدد ولكن ينظمه، بمعنى أن الزوج المتزوج بواحدة إذا أراد أن يعدد يجب أن يذهب للمحكمة للحصول على رخصة زواج وتعدد.وعلى المحكمة أن تُعلم الزوجة أو الزوجات السابقات بذلك وأن يبدين رأيهن، فلو وافقت الزوجة، أما إذا السابقة تسري الحياة مع الاتفاق على وضع الأولاد ويُلزم الزوج بما تم الاتفاق عليه وفي حالة رفض الزوجه السابقه التعدد لها أن تطلب الطلاق وتأخذ جميع حقوقها.