البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأحد.. نظر محاكمة متهم بقضية إخوان منوف

هيئة المحكمة برئاسة
هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم

تتظر الدائرة الثامنة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون جلسة الأحد المقبل برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي وامانة سر كلا من أشرف حسن ومحمد صبحي محاكمة أحد المتهمين بقضية "إخوان منوف".

وتشمل القضية عدد اثنى عشر متهما وردت اتهاماتهم وفقا لأمر الإحالة وهي كالتالي:

- الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية" غرضها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق تلك الأغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 

- تنظيم تظاهرة بمدخل قرية طملاي بمركز منوف دون إخطار كتابي بذلك وفقا للأوضاع المقررة قانونا وترتب عليه الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضه للخطر حال حملهم أسلحة نارية وذخائر فرد خرطوش، أربع طلقات وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

ـ الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والاعتداء على الممتلكات العامة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم حال حمل بعضهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحة نارية.

- حيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة.

-حيازة وإحراز ذخائر أربع طلقات مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة الذكر.

- حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة المشار إليها سلفا، والتي تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها.

-الجهر بالصياح بقصد إثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات.

- الاعتداء بالضرب عمدا على المجني عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، والتي أعجزتهم عن إشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ـ استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم و الأضرار بممتلكاتهم والتأثير في إرادتهم وبقصد تعطيل  تنفيذ القوانين وتكدير السلم والسكينة العامة حال كون بعضهم حاملين لأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص. 

- إحراز وحيازة أدوات "عصا _ شماريخ" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والمستخدمة في الجرائم موضوع الاتهامات السابقة .