البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

نار الانتقام.. عامل يستعين بصديقيه لقتل مواطن في مصر القديمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهد سوق ساحل أثر النبي، في منطقة مصر القديمة، جريمة مأساوية عندما أقدم عامل بالاشتراك مع اثنين من اصدقائه علي قتل مواطن بإمطاره بوابل من الأعيرة النارية، بسبب خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا بإطلاق أعيرة نارية ووفاة أحد الأشخاص ويدعي «خالد.م- ٤٠ سنة»، في منطقة سوق ساحل أثر النبى بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة بمحل الوقعة واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكبى الواقعة ٣ أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الجيزة، وسوهاج، أمكن ضبط اثنين منهم وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية كما أرشد الثانى عن بندقية آلية، بندقية خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وذلك لوجود خلافات بين أحد المتهمين مع العاملين بمحل البلاغ لقيامهم بالتعدى عليه منذ فترة فخطط للإنتقام منهم بالاتفاق مع باقى المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه قال المستشار القانوني محمد عبدالنبي، إن القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، يكون فيه المتهم قد بيت النية، وعقد العزم، وأحضر أداة الجريمة، كالسيف والسكين وغيرهما، أو الآلات الحادة، وكذلك ضربه بأداة لها وزن ثقيل كبير، سواء كانت من حديد، كمطرقة وما يشبهها، أو دهسه بسيارة أو إلقائه فى نار تحرقه، أو ماء يغرقه، أو سجنه ومنع الطعام والماء عنه أو خنقه بحبل إلى أن يموت، أو يتفق مع شخصين على قتله، ثم يعترفان بأنهما قتلاه عمدًا، أو إطلاق الرصاص على المجنى عليه، ومن ثم ارتكب الجريمة.

وأوضح «عبد النبي» أن عقوبة القتل فى مثل هذه الحالات تصل للسجن للمؤبد، وقد تختلف وتصل إلى عقوبة الإعدام إذا توافر ظرف اقتران تلك الجريمة بجناية أخري، لأن الجناية الأخرى فى هذه الحالة تعتبر بمثابة ظرف مشدد لعقوبة القتل، وفقا لنص المادة ٢٣٤/٢ من قانون العقوبات.

أما النوع الثانى من جرائم القتل العمد، فأشار إلى أنها تمثل الجرائم التى يقوم فيها المتهم بالجريمة فى لحظتها بإشهار سلاح نارى أو سكين، ثم قتل المجنى عليه، دون تحضير نية مسبقة.

أما عن الركن المادى للجريمة، فقال، إنه ينقسم لثلاثة عناصر، العنصر الأول يكمن فى السلوك الإجرامى فى جرائم القتل، سواء أكانت عمدية أم غير عمدية، وهو كل نشاط يؤدى إلى الاعتداء على حياة إنسان، ويستوعب النشاط الإجرامى نوعين من السلوك، وهما سلوك إيجابى وسلوك سلبي، حيث يتحقق السلوك الإيجابى بارتكاب الجانى حركة عضوية إرادية يترتب عليها النتيجة الإجرامية، والسلوك السلبى فى القتل، يعنى إحجام أو امتناع الشخص عن اتخاذ موقف إيجابى معين يترتب عليه وفاة إنسان.

وفيما يخص العنصر الثاني، والذى يمثل النتيجة، فهى فى النهاية وصول القاتل لغرضه وقتل الضحية، أما عن العنصر الثالث، وهو المعبر عن علاقة السببية، فتمثل تربص المتهم بضحية فى أى مكان من أجل قتله لأسباب مادية أو معنوية أو غيرها لا يعلمها. وعن القيد والوصف الخاصين بتغيير الاتهامات الموجهة لأى متهم بالقضية، فأكد «المستشار القانوني» أن تعديل القيد والوصف للمتهم الوارد بأمر الإحالة من اختصاص محكمة، لأنه يحق لها أن تعدل مواد الاتهام ووصف التهمة المسندة للمتهمين فى الدعاوى التى تنظرها، حسب قراءتها لأوراق الدعوى، وذلك طبقا لنص المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية.