البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

طلقات طائشة تتسبب في مصرع الأطفال والشباب.. خبير قانوني: قتل خطأ وعقوبته تصل لـ10 سنوات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بتصرفات وأفعال صبيانية رعناء كإطلاق الأعيرة النارية الطائشة في الأفراح والمناسبات المختلفة قد يتسبب شخص في إنهاء حياة آخر اعتقادا من مطلقها بثقافته الخاطئة أنه يُجامل ويدخل البهجة والسرور على أصحاب الفرح، ولكنه يتسبب في كارثة تُعرض حياة المواطنين للخطر بعد أن تخترق رصاصته الطائشة أجساد الأبرياء من الأطفال والكبار، ويتحول الفرح إلى مأتم وسرادق عزاء، وانتقد خبراء النفس والقانون هذه الأفعال الهوجاء مطالبين المُشرع بتغليظ العقوبة ضد كل من يقدم على هذه الظاهرة، إلى جانب ضرورة نشر توعية مجتمعية عن خطورة استخدام الأسلحة والألعاب النارية لما لها من عواقب مفجعة.

وشهد مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية واقعة راح ضحيتها الطفل يوسف الذي أصيب بطلق ناري من طبنجة، حيث استقرت الرصاصة بجانب القلب مباشرة، وذلك خلال حضوره حفل زفاف بقرية طنان، وأمرت الأجهزة الأمنية بنقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى قليوب، واستدعت الطب الشرعي لتوقيع الكشف على جثة الطفل للوقوف على أسباب الوفاة، واستخراج تصريح بالدفن بعد ذلك، مع حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي محافظة الإسكندرية، لقي شاب مصرعه بمنطقة العجمي إثر إصابته بطلق خرطوش أثناء الاحتفال بخطوبته، حيث كان يحتفل بخطبته رفقة أقاربه وأصدقائه، وأكد أحد أفراد الأسرة أن إحدى طلقات الخرطوش التي أطلقت ابتهاجا بحفل الخطوبة أصابت المجني عليه عن قرب مما أدى إلى حدوث نزيف، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وفي محافظة بورسعيد، لقيت طفلة مصرعها تبلغ من العمر عشرة سنوات، متأثرة بإصابتها بخرطوش ناري أطلقه أحد الأشخاص عن طريق الخطأ أثناء احتفاله بزفاف أحد ذويه، وقد تصادف ذلك مع وجود المجني عليها في شرفة منزلها لتراقب مظاهر الاحتفال الذي تحول إلى ميتم دون أي مقدمات، حيث أصيبت بعيارٍ ناريٍّ خرطوش أثناء وقوفها بشرفة المنزل تشاهد احتفال بزفاف، حيث أطلق أحد المحتفلين عيارًا ناريًّا فأصابها به، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول نبأ الحادث بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى لسماع شهادة الطفلة المجني عليها، والذي شهِدَ بغيابها عن الوعي خلالَ مشاهدتها مجريات الزفاف، كما سألت النيابة العامة والدَها فحدَّد شخص مَن أطلق العيار الذي أصاب ابنتَه من بينِ صبيةٍ كانوا بالزفاف، وبطلب تحريات الشرطة أسفرت عن تحديد شخص المتهم فأُلقي القبض عليه وبحوزته سلاحٌ ناريٌّ وظرفٌ فارغ لذخيرة من ذات العيار، فاستجوبته النيابة العامَّة فيما نُسب إليه من اتهامات، وأمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وقال الخبير النفسي الدكتور أحمد فخري، إن إطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا في المناسبات الاجتماعية المختلفة وخاصة الأفراح تعبر عن موروث شعبي سلبي، حيث نجد أن  بعض الأشخاص لديهم ما يعرف بعدم الثبات الانفعالي والاندفاعية في التصرفات والبعض الآخر تتحكم فيه الانفعالات ولديه ميول استعراضية تظهر أمام الحشود من الناس، وهناك من لديه بعض النزاعات العدوانية وعندما يقع تحت يديه أداة للتنفيس عن عدوانيته يتصرف بأسلوب عدائي غير مسؤول.

وأضاف "فخري" أن هناك بعض الشخصيات يحدث لها عدم التحكم في أعصابها وانفعالاتها عند وجود حشود او ازدحام فيحدث لها نوع من الهياج وعدم السيطرة على السلوك وخاصة أن من يعبر عن الابتهاج بشكل مبالغ فيه في حفلات الزفاف هم فئة الشباب التى تتميز في أغلبها بالاندفاعية والتهور في السلوك والانفعالات تتحكم فى ردود أفعالهم والنزعة الاستعراضية أمام الآخرين تدفعهم لاستعراض إمكانيات لا يمتلكونها. 
واستكمل "فخري" أن أغلب حاملي الأسلحة النارية هم من فئة الشباب في الأفراح خاصة في الأماكن الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية والازدحام وهم غير مدربون في الأساس على حمل السلاح والتحكم فيه وخاصة في ظل الازدحام والتكدس، ومنذ عقود طويلة ونحن من حين لآخر نشاهد ونسمع عن حوادث إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح ويتحول الفرح إلى مأتم.

وأكد "فخري" أن فرض العقوبات وتغليظها ومنع حمل السلاح للشباب وصغار السن أمر في غاية الأهمية حفاظا على أرواح المواطنين وللأمن والسلم الاجتماعي، ونطالب الجهات التنفيذية بمنع بيع أو الترخيص الأسلحة بدون عمل كشف نفسي وتقييم كامل لمن يصرح له بحمل سلاح مهما كانت وظيفته أو مكانته أو مرحلته العمرية.

ومن جانبه، قال الخبير القانوني محمود حجر، إن المادة 122 فقرة ٢ من قانون الطفل نصت على أن تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، ولكن يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي  يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

وأضاف حجر أن القانون المصري يعاقب على القتل في حالتين، القتل الخطأ والذي تعاقب عليه المادة ٢٣٨ وتصل العقوبة للسجن 10 سنوات والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، ويجوز التنازل عن الدعوى المدنية وتقضي المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة أو الرأفة أما القتل العمد يعاقب عليه بالمواد من ٢٣٠ وحتى ٢٣٤ من قانون العقوبات وقد تصل العقوبة إلى الإعدام.

وفي حالتي القتل الخطأ والضرب المفضي الى موت التنازل له فعالية أكثر من القتل العمد أمام المحكمة ويقوم التنازل مقام الدية المتعارف عليها، والدية أمر مباح شرعا في الإسلام وكانت تحدد الدية بقيمة الإبل في زمن الرسول صل الله عليه وسلم والتابعين.