البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تعرف على شروط استخراج السجل التجاري

البوابة نيوز

قال كامل أحمد، رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية، إن السجل التجاري يعتبر شهادة ميلاد للشركة أو المنشأة، موضحًا أن هذه الشركات تكون تضامن او توصية او مساهمة او جمعية تعاونية، موضحا أن أساس  استخراج السجل التجاري، هي توافر  البطاقة الضريبية، وشهادة الغرفة التجارية أو الصناعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “DMC”، اليوم الاثنين، أن الدولة تسعى للتيسير على المواطن من خلال إدخال التكنولوجيا حتى يستطيع المواطن الحصول على شهادة السجل التجاري فى يوم واحد، أو من خلال البوابة الرقمية، دون الذهاب لأقرب فرع، لافتا إلى أنه قبل التسجيل يجب أن يتوافر مقر معروف ورأس مال مسجل في الغرفة المختصة والضرائب.

كما تابع أن الشخص يحتاج من 10 دقائق لـ ربع ساعة للتسجيل في داخل المقر وتقديم الأوراق المطلوبة، مشيرا إلى أن أى شخص عليه قبل البدء فى نشاط تجاري، أن يقوم بفتح سجل تجاري، كونه بهذه الطريقة يؤكد وجود جدية للمواطن.

ولفت إلى أن تكلفة القيد الفردي تصل إلى 64 جنيها بينما قيد الشركات 118 جنيها، والمستخرج تكفته 105 جنيها ويمكن الحصول عليه عبر بوابة مصر الرقمية.

ونظم قانون  السجل التجاري آليات وضوابط قيد الاشخاص مصريين كانوا أم أجانب فى السجل التجاري، ونص القانون على أنه يعد فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو.

وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح.

2- كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.

3- كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.

وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العود، وفى حالة مخالفة المادة ١٧ تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل.