البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية “الطماع والنصاب شركاء".. وخبير قانونى: عقوبة "المستريح" السجن 3 سنوات لكل قضية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أينما تجد النصاب تجد الطماع، معتبرًا أنهما شركاء فى جريمة واحدة، ويجب أن يعاقبا بنفس التهمة لأن هذه جريمة كبرى تضر بالأمن القومى المصرى.

وأضاف «هندي» لا بد من تنبيه وزارة الأوقاف على كافة المشايخ بالمساجد التحدث فى مثل هذه الأمور الهامة لتوعية الجمهور من التعامل مع هؤلاء الأشخاص للحيلولة دون الوقوع فريسة للنصب عليهم وخسارة أموالهم، فالتوعية مطلوبة، ويجب على كل مؤسسات الدولة وخاصة الإعلام التكاتف فى مثل هذه الأمور لتنبيه المواطنين.

وقال عضو المجمع الأعلى للبحوث الإسلامية، إنه يجب على كل إمام فى منطقته عقد لقاءات ودروس دينية ولقاءات بالمواطنين وتوعيتهم وشرح أن كل فعل مجرم فهو محرم وإطلاع المواطنين على الشريعة الإسلامية والمعاملات الصحيحة فيها وغيرها مما حرمة الله سبحانه وتعالى.

وجه «هندي» رسالة إلى شركاء المستريح على حد قوله قائلًا: «اذكركم ونفسى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ -وأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ، ومَنْ وقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وقَعَ فِى الْحَرَامِ، كَالرَّاعِى يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وهِيَ الْقَلْبُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه)»ِ.

فيما قال الدكتور أبواليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إنه لا شك أن التوعية تحتاج تضافر الجهود من المؤسسات الوطنية المختلفة الدينية والتعليمية والتربوية والإعلامية والاجتماعية والرياضية، مؤكدا أنه حال توفر ذلك يصبح المواطن مسئول مسئولية كاملة عن هذه الجريمة مثله مثل المتهم، لأنه ليس له حق المعرفة بعد هذه الحملات التوعوية، لذا فإن العمل المشترك بين هذه المؤسسات لخلق رأى عام مناهض للنصب والاستسهال شيء مهم جدًا وأصبح واجبًا.

وأضاف «أبواليزيد» أن طرح البدائل للاستثمار الآمن من خلال الشركات الواعدة للمواطنين أصبح أمر هام جدًا، لأنه يعد سبب من الأسباب التى قد تساعد فى القضاء على مثل هذه الجرائم وانتشارها، لأن التعامل مع مؤسسة أو شركة معلومة سيكون له من القدر الكافى من الأمان لدى الطرفان، وأضاف يجب التوعية بالمخاطر الاقتصادية التى تنتج عن مثل هذا اللون من الشراكات التى تزين للناس المكسب السريع غير الأمن.

وعن الشق القانونى وعقوبة المستريح، قال المستشار محمد عبدالله الرهبانى، المحامى بالاستئناف العالى، أن التهمة التى تنتظر المتهم هى النصب على المواطنين وفقًا للمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، وعقب انتهاء التحقيقات يُحال إلى محكمة الجنح، وتتراوح عقوبة المتهم فى كل قضية من الحبس ٢٤ ساعة إلى ٣ سنوات، وفى حالة تعدد المحاضر فى حالة ثبوت الجريمة فأقصى عقوبة ٣ سنوات.

وتنص المادة ٣٣٦ عقوبات على أنه يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال وأكد أنه فى حالة طلب الضحايا الحصول على اموالهم من المتهم عليهم أن يحصلوا على حكم من المحكمة على المتهم باسترداد أموالهم ثم التنفيذ عليه عن طريق وزارة الداخلية بعد صدور الحكم لصالحهم وعليه تقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ الحكم بالحجز على أموال المتهم وممتلكاته تنفيذًا لحكم القضاء حتى يتمكن من عودة الأموال لأصحابها.