البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الرقابة المالية تقرر وقف "الشروق للسمسرة" عن العمل لمدة 30 يوما

رئيس الرقابة المالية
رئيس الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (815) لسنة 2022، بوقف شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوما.

وأيدت المحكمة الاقتصادية في ديسمبر 2021؛ إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية لضبط المتلاعبين في السوق، وذلك بعد الحكم على محمد الماوي، رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، بغرامة قدرها 35 مليون جنيه، عقب تحريك الرقابة المالية الدعوى الجنائية ضده لاتهامه بالتلاعب بالأسهم، وتحقيق استفادة عن طريق القيام بتنفيذ عمليات شراء وهمية على الورقة المالية، بقصد إيهام المستثمرين بحدوث تغير سعري للسهم بسوق الأوراق المالية، وأصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بالغرامة.

وجاء ذلك إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 31/03/2022". ويسرى هذا القرار من اليوم التالي لإخطار الشركة به.

وهذه ليست العقوبة الأولى لشركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية، إذ سبق أن أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، يوم 26 أكتوبر الماضى، القرار رقم (78) لسنة 2021 بحظر استفادة شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أيًا من العاملين لديها فى قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي.

ويحظر استفادة  شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية  من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها وذلك بموجب قرار لجنة العضوية رقم (78) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 26/10/2021.

وسبق أن  أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 14 لسنة 2022، بشأن شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع بمبلغ 50 مليون جنيهًا لمدة عام، وذلك خلال شهر من صدور القرار، أعمالا للمادة (و) من البند المادة رقم 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وألزم قطاعات الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى تنفيذ هذا القرار.

ويسمح البند (و) بالمادة 31 من قانون سوق رأس المال بأحقية الهيئة العامة للرقابة المالية فى إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.