البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حيثيات حبس طبيب نساء شهير .. أخطأ في تشخيص الحالة وتركها تنزف ساعتين

البوابة نيوز

أودعت محكمة شمال الجيزة حيثيات حبس طبيب نساء، وتوليد شهير تسبب خطأ فى موت ربة منزل بالوراق، تلك القضية التى شغلت الرأي العام على مدار الشهور الماضية.

وقضت محكمة شمال الجيزة فى القضية رقم 11861 لسنة 2020 جنح قسم الوراق المقيدة برقم 17939 لسنة 2021 جنح مستأنف شمال الجيزة، بالسجن لمدة سنة مع الشغل لـ«شادى محمد صبحى محمد» طبيب أمراض نساء وتوليد لتسببه فى وفاة ربة منزل تدعى «سمر محمد أحمد- 25 سنة»، خلال إجراء عملية ولادة قيصرية؛ حيث تسبب لها فى قطع بشريان البطن الرئيسى و3 أوتار، ما أدخلها فى غيبوبة لمدة 17 يومًا ووفاتها متأثرة بذلك داخل مستشفى بمنطقة الوراق.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شوقى وعضوية المستشارين ياسر حسين، إيهاب الفخرى بحضور محمود أسامة وكيل النيابة. حيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه فى يوم ٢١/١١/٢٠٢٠ تسبب خطأ فى وفاة المجنى عليها «سمر محمد أحمد» وكان ذلك ناشئًا عن إهماله فى أداء عمله فحدثت المضاعفات المبينة بالأوراق بالمجنى عليها والموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق مما تسبب فى وفاتها وقد وقعت الجريمة بدائرة قسم الوراق، نتيجة إخلاله إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت البداية بورود بلاغ من «إسلام محمد عبدالمعطى» من تضرره من المتهم لقيامه كطبيب بإجراء عملية جراحية ولادة قيصرية لزوجته المجنى عليها وحال قيامه بإجراء تلك العملية نتج عنها نتيجة إهماله وكـان ذلـك بتـاريخ ٢١/١١/٢٠٢٠ وتـم نقـل المجنى عليهـا للمستشفى بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢ وبعد إجراء التدخل الجراحى لها ومكوثها بالرعاية المركزة توفيت المجنى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٧.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن المجنى عليها حضرت إلى المستشفى بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢ وبعد إجراء التدخل الجراحى لها ومكوثها بالعناية المركزة توفيت المجنى عليها بتاریخ ٢٠٢٠/١٢/٧ وهو ما تأيد بما جاء بأقوال طبيب المستشفى الذى قام بتلقى المجنى عليها ومحاولة إسعافها.

وأضافت المحكمة أن ماورد باسم الفنى المتمثل فيما جاء بتقرير مصلحة الطب الشرعى والثابت القيصرية كما أنه أخطأ فى عدم تشخيص وجود نزيف داخلى وهى ما زالت فى المركز الخاص بالمتهم وعليه فإن الطبيب المتهم قد أهمل فى متابعة المجنى عليها وتركها تنزف لمدة ساعتين ولم يتدخل جراحيا ولا علاجيا لاكتشاف تدهور حالتها الثابتة بأوراق العلاج وأن ذلك بعد إهمال وتقصير من الطبيب المتهم.

وأشارت الحيثيات إلى أن ما يكون قد توافر والحال كذلك ركن الخطأ فى حق المتهم والمتمثل فى عدم اكتشافه التمزق الذى حدث بالأوعية الدموية بجدار البطن من جراء التدخل الجراحى من قبله والتعامل معها وفقا للاصول الطبية المقررة، فضلاً عن توافر علاقة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع على المجنى عليها إذ أن عدم اكتشاف المتهم لتلك المضاعفات هو السبب الذى ادى لحدوث الوفاة وفقا لما جاء بتقرير الطب الشرعى.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لا يقدح فى ذلك ما قرره وكيل المتهم من طلبه للجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعى إزاء اطمئنان المحكمة لما ورد بالتقرير المعد من مصلحة الطب الشرعى وتطمئن المحكمة لصحته وصحة ما ورد به ومن ثم تلتفت عن طلب وكيل المتهم فى ذلك الشان وتقضى والحال كذلك بإدانة المتهم عملا بنص المادة ٢٣٨/ ١،٢ من قانون العقوبات وإعمالًا لنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون العقوبات الجنائية مع إعمال حق المحكمة فى تعديل العقوبة على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.

تابعت: «لما كانت المحكمة قد انتهت فى قضائها إلى إدانة المتهم لما أسند إليه وهو ما يتضح بتوافر ركن الخطأ فى حقه، ولما كان خطأ المتهم هو السبب المباشر فى حدوث الضرر للمدعين بالحق المدنى والمتمثل فى فقدان المجنى عليها وما لحق بهم من أضرار أدبية من حزن وغم، وهو ما يمثل الضرر المستوجب للتعويض الأمر الذى تكتمل به كل أركان المسئولية المدنية وتقضى معه المحكمة والحال كذلك بتأييد الدعوى المدنية وألزمت المتهم بمصاريفها».

وكشفت التحقيقات أن المتهم قرر بأنه تم إحضار المريضة للمستشفى فاقدة الوعى وبإجراء استكشاف للبطن وعمل سونار طبى شهد بمضمون ما جاء بذلك المحضر، وبسؤال الطبيب بمحاولة إسعاف المجنى عليها، أفاد بوجود تجمع دموى حاد نتيجة نزيف داخلى بمنطقة البطن والحوض وبعد شفطه للتجمع الدموی تبين وجود مزق بأحد شرايين البطن الأمامى وقام بربطه لوقف النزيف وتم نقلها للعناية المركزة لوضعها على جهاز التنفس. وجاء تقرير استشارى النساء والتوليد بمصلحة الطب الشرعى أن الطبيب المتهم قد أخطأ فى عدم اكتشاف التمزق وحاجتها لنقل دم وكان ذلك بسبب ترك المجنى عليها تنزف لمدة طويلة.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى دموية بجدار البطن الأمامى وذلك قبل غلق البطن دون إتمام القيصرية، كما أنه أخطأ فى عدم تشخيص وجود نزيف داخلى ساعتين ولم يتدخل جراحيًا ولا علاجيًا لاكتشاف تدهور حالتها الثابتة بأوراق العلاج، وأن ذلك يعد إهمالًا وتقصيرًا وهى ما زالت فى المركز الخاص بالمتهم وعليه فإن الطبيب المتهم وباستجواب المتهم أنكر ما أسند اليه من اتهام.

ولفتت المحكمة إلى أنه من المقرر بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها، لأن تقدير الدليل موكول لها.

وأردفت المحكمة أنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك، وكان من المستقر عليه بقضاء النقض أن علاقة السببية فى المواد الجنانية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وتربط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمدًا أو خروجه فيما يرتكبه بخطنه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضررًا بالغير وهذه العلاقة مسألة موضوعية بحتة، لقاضى الموضوع تقديرها ومتى فصل فى شأنها إثباتًا أو نفيًا فلا رقابـة لمحكمة النقض عليـه مـا دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه، فإذا كان الحكم قد دلل بأدلة مؤدية على اتصال فعل المتهم بحصول الجرح بالمجنى عليه اتصال السبب بالمسبب فإنه لا يقبل من المتهم المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.

وكان من المقرر أيضا ان «إباحية عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة فإذا فرط فى اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمـده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه فى إدارة عملية وأيا كانت درجة جسامة الخطأ». ونوهت المحكمة إلى أنه إذا كان الحكم قد أثبت أن قتل المجنى عليـه كـان نتيجة خطـأ الطاعن ويتصل بـه اتصال السبب بالمسبب، مستندًا فى ذلك إلى ما له أصله الثابت بالأوراق ومدللًا عليه تدليلًا سائغًا فى العقل وسديدًا فى القانون و يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه.

واختتمت المحكمة حيثيات حكمها أنه من مطالعتها لأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تضمنن ثبوت الاتهام فى حق المتهم ثبوتا يقينيا وتوافر أركان جريمة القتل الخطأ بركنيها المادى والمعنوى بثبوتها فى حق المتهم.

إذ جاءت الأدلة قاطعة بوقوع الجريمة ونسبتها إليه وقد توافرت هذه الأدلة مما جاء بأقوال زوج المجنى عليها بمحضر لزوجته المجنى عليها وحال قيامه بإجراء تلك العملية نتج عنها نزيف حاد نتيجة إهماله، وكان ذلك بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٠.