البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

برلماني: عمال المنازل يستنزفون عمرهم في العمل بها دون عائد حقيقي

النائب إبراهيم نظير
النائب إبراهيم نظير

أيد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ‏مقترح مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبوالسعد، لحماية العمالة المنزلية، مؤكدًا ‏أهمية وجود مظلة قانونية لهم، وتقنين عملهم.‏

وأشار نظير، خلال تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، إلى معاناتهم خلال تأديتهم لأعمالهم والتى قد ‏تتصف فى بعض الأحيان بالخطورة، فضلًا عن أنهم على غير دراية فى معظم الأحيان ‏بحقوقهم، وواجباتهم، مما قد يسهم فى استغلالهم من خلال أصحاب العمل الذين يؤدونه بدون ‏أجر يذكر.‏

وأضاف عضو مجلس النواب، أن بعضهم يستنزفون عمرهم فى العمل بالمنازل، حتى عمر ‏معين لا يستطيعون بعده الاستمرار بالعمل، وفور أن يتم ذلك لا يجد دعمًا أو حماية، أو دخلًا ‏له، فضلًا عن أنه وأثناء فترة عمله قد لا ينال إجازات، وإذا ما طالب بها تكون بالخصم، لذا ‏لا بد من دعمهم وحمايتهم، خاصة مع وقف التعيينات حاليا فى الجهاز الإدارى للدولة، فلا ‏يوجد سبيل سوى العمل بالقطاع الخاص والإذعان لهم ما يتطلب الحماية، خاصة مع وجود ‏ملايين الخريجين الذين يسعون للحصول على وظيفة دون جدوى.‏

وحول وجود لجنة تابعة لوزارة التضامن يكون لها أفرع فى المحافظات لمتابعة العمالة ‏المنزلية، ويكون لها قرارات على العامل وصاحب العمل ووضع حد للنزاعات بين العامل ‏وصاحب العمل، وغرامة ٥٠٠ جنيه فى حال حرمان العامل المنزلى من الإجازات وغرامة ‏‏٢٠٠ جنيه فى حال تكليفه بأعمال غير المتفق عليها والحبس والغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ ‏جنيه فى حال تكليفه بأعمال تهدد حياته، فضل النائب إبراهيم نظير أن يتم إنشاء نقابة عامة ‏لهم، يكون تابع لها نقابات فرعية فى كل المحافظات، والتى توفر نوعا من التنظيم والمتابعة ‏لما يتم معهم والسعى نحو حل أزماتهم وما يتعرضون له، فضلًا عن أن وجود هيكل تنظيمى ‏لهم يوفر الحماية لهم، وهو ما سيتطرق إليه التشريع.‏

 

كانت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏بمجلس النواب، و10 نواب آخرين، قد تقدموا للدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ‏بمشروع قانون بشأن العمالة المنزلية، وتقنين أوضاعهم كونهم الفئة الأكثر احتياجا لتشريع ‏يدعمهم ويحفظ حقوقهم.‏

ونصت المادة ١٧ من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة فى ‏القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذى يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ‏‏٥٠٠ جنيه حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه فى الإجازات، أو بالراحة الأسبوعية ‏المتفق عليها بالعقد؛ وغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه حال عدم تنفيذ قرارات اللجنة ‏المنصوص عليها بهذا القانون (التى تفصل فى الخلافات الناشئة من تطبيقها)، وغرامة لا ‏تقل عن ٢٠٠ جنيه حال تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، كما يعاقب ‏بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأى ‏عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية‎.‎

 

كما حدد لهم القانون مكافأة نهاية خدمة، إذ أنه وطبقا للقانون، يستحق عامل الخدمة المنزلية ‏مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى فى خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية‎، ‏وتشكل لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدد فروعها على مستوى ‏المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتم ‏بشأن عامل الخدمة المنزلية، ومراعاة تطبيق أحكام هذا القانون.‏