البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ننشر أبرز ضوابط العمرة لموسم 1443 هـ بعد اعتمادها رسميا

العمرة
العمرة

اعتمد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة للعمرة لموسم 1443 هـ، استعدادا لبدء الرحلات أشهر رجب وشعبان ورمضان وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وتضمنت الضوابط، أنه اعتبارا من 1 يناير يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقودها مع الجانب السعودي وحتى 25 من يناير، كما يجب على الشركات السياحية الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريًا لسفر المعتمرين علي مدار الموسم طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة.

كما تلتزم الشركات بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

واشترطت الوزارة الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، والالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.

ويجب على الشركات السياحية الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة من المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات لأداء العمرة لهذا العام، وكذا يجب على الشركات السياحية مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر منفردًا، وصالح لمدة عام، ويوجد به صفحتين خاليتين على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة.

يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمر لأي ظرف طارئ بعد إصدار الكود التعريفي له على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له في موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذى يليه مباشرةً، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفي الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة.

وتتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ممثلة في صندوق الحج والعمرة تكلفة سفر الفريق الطبى من الحجر الصحى المرافق لرحلة العمرة (ذهاب وعودة)، كما يجب على الشركات السياحية الإلتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة في هذا الشأن.

ويجوز منح الشركات السياحية في حالة مجازاتها بأيٍ من الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية أو القانون رقم 72 لسنة 2021 المشار إليه؛ مهلة قدرها (15) يوم لتوفيق أوضاعها حرصًا على مصالح المعتمرين على أن تتحمل الشركة مسئولياتها كاملة عن أي التزامات تجاه الغير دون أدني مسئولية على الوزارة في هذا الشأن.

وتلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل، وذلك على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام.

وتلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة نيابة عن الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بإبرام وثيقة تأمين صحي يغطى نفقات علاج المعتمر أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية حتى عودته إلى البلاد، على ألا تقل قيمة وثيقة التأمين الصحى المشار إليها عن مبلغ 100 ألف جنيه للمعتمر الواحد شاملة مصاريف الحجز والعلاج والتحاليل بالمملكة العربية السعودية