البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

خبراء يعددون مزايا قانون العمل الجديد.. يحمي مصالح الطرفين.. ويحظر الفصل إلا بحكم قضائي.. ويساعد فى زيادة الاستثمار

البوابة نيوز

يراعي قانون العمل الجديد حق العامل وصاحب العمل في العديد القضايا والمزايا التي تهم العالمين بالقطاعين العام والخاص، من أهم القضايا التي ناقشها هو تثبيت العاملين، وينص القانون على أحقية التثبيت للعامل بعد مرور 4 أعوام، والسن الـ60 باعتباره سن للتقاعد ولا يجوز أن يقل عنه.

كما أعطى قانون العامل الجديد للعامل حق في أن يستمر بعمله بعد سن ال60 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، كما يستحق له مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف شهر عن كل سنة وتحسب المكافأة علي آخر أجر تقاضاه العامل، ومن ناحية أخرى لم يغفل القانون عن حقوق صاحب العمل داخل المنشأة وحفظ حقوقه في محاسبة وفصل العامل في حالة التسبب في أضرار كبيرة داخل المنشأة.

وكذلك ثبوت انتحال العامل شخصية أخرى أو تقديم مستندات مزورة، فضلا عن إفشاء أسرار المنشأة التي يعمل بها، أو منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه، بالإضافة إلى عدم مراعاة العامل تعليمات السلامة أو المنشأة، بشرط أن تكون مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.

فضلا عن تضمن قانون العمل الجديد أهم مزايا وحقوق للمرأة العاملة حيث كفل حقها في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كما يحق للمرأة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع، بالإضافة إلى حق المرأة في إجازة وضع تصل إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر.

وفي ذات السياق قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضارى، أن العاملين في مصر في القطاع الخاص يبلغ عددهم  26 مليون عامل والذي يحكم العلاقة بينهم وبين أرباب العمل هو قانون العمل، موضحا ان قانون العمل الجديد يحتوى على أهمية كبيرة ويتضمن مواد تحمي مصالح الطرفين سواء العمال وأصحاب المنشآت الخاصة ويراعى  البعد الاجتماعي وكما يعمل على  حماية حقوق العمال  وبالتالى  تاثيرة الايجابى  يكون على الملايين  من الأشخاص خاصة اسر العاملين.

وأضاف تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن القانون الجديد يتميز بانه قضى  مشكلات قانون العمل  رقم 12 لسنة 2006 والتى  أبرزها الفصل التعسفى واستمارة 6 ووضع تعريفات جديدة لبعض المفاهيم الغائبة مثل العمالة غير المنتظمة وإعطاء المجال لعمالة المرأة في مجالات جديدة   وأقر المشروع الحق للشاب في الحصول علي إجازات مثل زميله في القطاع الحكومي وإذا كان يعمل بشكل مؤقت ومر عليه ست سنوات لابد من تثبيته بقوة القانون

وأكد حسان أن تطبيق قانون  العمل الجديد  يعمل على تحقيق استمرارية الأعمال  حيث يعمل على تعزيز الدور والمكانة المركزية التي تمثلها مصر كحلقة  وصل رئيسية في النظام المالي والاقتصادي الدولي.

وأمل: “حيث يساعد  القانون الجديد  فى زيادة الاستثمار ويعمل على مساعدة  المستثمرين الذين  يبدأون مشروعات جديدة فى ايجاد  عمالة مؤهلة مسجلة علي قاعدة البيانات الرسمية ولها حقوق تكفلها الدولة، ومن ابرز مميزات القانون إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يوما وفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أوتقديم مستندات مزورة”.

وأضاف أن قانون العمل الجديد يلزم لرئيس العمل بدعم تكاليف العلاج ومختلف الخدمات الطبية والعلاجية التي يحتاج إليها العامل ولا يمكنه فصل العامل بغير وجود حكم من جهة قضائية كما يضمن للعامل أحقيته في الحصول على معاش لا ينقص عن نسبة 50% من أجره الأخير أو الدخل الخاص بالتسوية الأخير.

ومن جانبه قال الدكتور هاني سامح المحامي، ان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أرسى حقوقا هامة للعامل مشيرا أن لفظ عامل وفق القانون يشمل صغار الموظفين وكذلك كبار مديري الشركات.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، الى ان اهم ضمانة هي حظر الفصل إلا عن طريق حكم قضائي يصدر من المحكمة العمالية وفق المادة 68 وتنص على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة المحكمة العمالية، ولا يملك صاحب العمل سوى الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة وهي، "الإنذار، الخصم من الأجر، تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها، تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة، خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر، الخفض إلي وظيفة فى الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه الفصل من الخدمة بعد العرض على المحكمة العمالية".

وتابع لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.

وقال سامح أن أحد أهم العقوبات الرادعة بخصوص التعسف ضد العمال هي المادة 375 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:

(أولا) حق الغير في العمل.

وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:

(أولًا) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.

(ثانيًا) منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.

ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.