البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

قرار المحكمة بشأن طعن إلغاء الحكم وقف القنوات الشيعية جزائيٱ لمدة شهر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، اليوم الاثنين، وقف الطعن المقام من الجهاز القومي للإتصالات، والتى يطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف القنوات الشيعية جزائيٱ لمدة شهر لعدم تقديم المستندات.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت ، بقبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة.

وقضت المحكمة بوقف قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرارها بإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع ابن النفيس الإخباري بصفة خاصة، من على شبكة الإنترنت، وإلزام صاحب الموقع المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1965 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء وآخرين، وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، ومن ضمنها موقع النفيس.

ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:

محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة.

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.

محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.