البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

إيهاب رمزي عن "تعدد الزوجات": القانون يتضمن إقرارًا.. ولا يحتاج تعديلًا

 النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه في عقود القران يتم الإقرار بحالة الزوج الاجتماعية عند عقد القران بوصف المأذون بـ"البكر"، والتي تدل على أنه لم يسبق له الزواج، سواء الزوج أو الزوجة، وإذا لم يتم توضيح إذا ما سبق له الزواج يكون تزويرًا رسميًا في عقد الزواج الرسمي، والذي يبدأ عرفيًا وتعقبه إجراءات رسمية لتوثيق العقد.

وأشار رمزي، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، إلى وجود إقرار بالفعل يقر به الزواج بأنه لم يسبق له الزواج، وإذا وقع أي إقرار يخالف الحقيقة فإنه تزوير رسمي، لذا لا حاجة لإقرار الأمر في تشريع جديد، لأنه مُفعّل بالفعل، مؤيدًا مبدأ تقنين إعلام الزوجة الأولى حال الزواج بثانية وتوقيع عقوبة على الزوج والمأذون حال إخفاء الزواج الثاني عن الزوجة الأولى.

ونوه عضو مجلس النواب، بأن من حق الزوجة الأولى معرفة زواج زوجها من أخرى، مؤيدًا اعتبار إخفاء الزوج أو المأذون عنها بالزواج الثاني كـ"جريمة" يعاقبان عليها.

وألزم القانون رقم 100 لسنة 1985 الزوج بأن يقرّ في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وتوضيح زوجاته اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بهذا الزواج، وأجاز القانون الجديد للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها الذي تزوّج عليها، خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي بسبب التعدد يتعذّر معه دوام العشرة، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها ألا يتزوّج عليها، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوّج بأخرى. وتأخذ نفس الحكم، الزوجة الجديدة التي لم تكن تعلم بأن زوجها متزوج بسواها؛ فلها أن تطلب التطليق كذلك.

وتقدمت النائبة هالة أبو السعد بمشروع قانون لتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة، جدلًا كبيرًا على مدار الأيام الماضية.

وتضمنت التعديلات نص المادة 11 مكرر لتنص على: "على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول".

وبحسب نص القانون: "يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررا ماديا أو معنويا يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة"، ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى، إلا إذا كانت رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب الطلاق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق.

وحال علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى؛ وإخفاء أمر الزواج عنها يخضع للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وعقوبة مالية من 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لتكون عقوبة تدليس وثيقة الزواج.