البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ما حكم النقوط والهدايا التي تقدم للعروسين؟.. الإفتاء تجيب

هدية
هدية

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حكم النقوط والهدايا التي تقدم للعروسين.

وقالت دار الإفتاء: “النُّقُوط والهدايا التي تُقَدَّم للعروسين مرجعها للعُرْف؛ فما كان دينًا فيجب رده، وما كان هبة فلا يجوز لدافعها الرجوع فيها”.

وتابعت: “من العادات المستحبة التي حث عليها الشرع الشريف التهادي بين الناس وقبول الهدية، فهو أمرٌ مرغوب فيه وله أثرٌ عظيم في زيادة الود والمحبة بين الناس؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تهادوا تحابوا»”.

وأضافت: “من صور تلك الهدايا ما يُقدِّمه بعض الناس للعروسين من مال أو هدايا بمناسبة زواجهما، أو ما يَهدِيهِ بعض الناس لبعضهم في المناسبات السعيدة بصفة عامة وهو ما يُسمى بـ (النقوط)”.

وأوضحت أنه اختلف الفقهاء في تكييف النقوط؛ فمنهم مَن اعتبره قَرْضًا يجب سدادُهُ مستقبلًا، ومنهم مَن اعتبره هبةً لا تُردُّ؛ وذهب الحنفية إلى أنه يُرجع فيه إلى عُرف الناس وعاداتهم، فإن كانت عادة الناس استقرت على أَنَّ دفع النقوط يُعَدُّ قرضًا، فيجب على آخذ النقوط رده لمن دفعه إليه، وإن استقرت عادة الناس على اعتبار النقوط هبةً فلا يجوز لدافعها الرجوع فيها ولا يجب على آخذها أن يَرُدَّها، وهو الراجح المُفتَى به.