البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البرلمان يُعدل قانون مواجهة الأوبئة ويستثني الصحفيين من الحبس.. محمود كامل: في ظاهره رحمة وفي باطنه خسف لحق المجتمع في المعرفة.. وسعد عبد الحفيظ يوجه الشكر للنواب

ستاندر تقارير، صور
ستاندر تقارير، صور

انتصر مجلس النواب للصحفيين وحرية الإعلام، وأدخل تعديلات على المادة الـ5 من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح، حيث أضاف فقرة للمادة الأولى من مشروع القانون، بموجبها يحدث تعديلات بالمادة الخامسة، وتمنع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية للصحفيين.

ووافق مجلس النواب على مقترح النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بإدخال فقرة من المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، على المادة الأولى لمنع التخوفات الخاصة بحبس الصحفيين.

وقال أشرف حاتم: منعًا لأي تخوفات من الصحفيين نضيف عبارة من المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 للمادة الأولى من مشروع القانون محل النقاش.

المادة قبل التعديل 

المادة المخالفة جاء نصها "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون،  يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

 بعد التعديل 

ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية بعد موافقة مجلس النواب بإدخال التعديلات النائب أشرف حاتم على التالي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار، كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

ويضاف للمادة الأولى فقرة المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 والتى تنص على: "لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".

خمسة نواب يرفضون حبس الصحفيين

وعلق محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قائلا: "إن السادة النواب الذين رفضوا مادة تجيز حبس الصحفيين في قانون مكافحة الجوائح والأوبئة الذي وافق عليه البرلمان اليوم، هم (النائب مصطفى بكري، النائبة مها عبد الناصر، النائب محمود بدر، النائبة مي كرم جبر، النائب ضياء الدين دواد)". 

واستكمل عبدالحفيظ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "نجح هؤلاء النواب في تعديل المادة المذكورة بتقييدها بنص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 والتي تحظر حبس الصحفيين في قضايا النشر، موجها كل الشكر للسادة النواب الذين نقلوا وجهة نظر الجماعة الصحفية وتمسكوا بنصوص الدستور، والشكر أيضا لباقي الأعضاء الذين وافقوا على التعديل المقترح".

يقول محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه كان قد تقدم، أمس الاثنين، بطلبات لإدراج ٣ ملفات عاجلة ضمن جدول أعمال اجتماع المجلس المقبل، أول هذه الملفات يتعلق بأزمة قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وهو القانون الذي تضمن مادة غير دستورية نظرا لمخالفتها لنص المادة 71 من الدستور.

حق المجتمع في المعرفة

وتابع كامل عبر تدوينة له على فيسبوك: "الحقيقة أن قيام البرلمان بتعديل المادة الخامسة من قانون مواجهة الأوبئة باستثناء الصحفيين من الحبس في ظاهره رحمة وفي باطنه عذاب، فالمشرع عندما وضع مادة في الدستور لضمان حرية النشر والتعبير وضعها لضمان حق المجتمع في المعرفة.

وتساءل: "كيف لي كصحفي أن أفرح باستثنائي من الحبس في الوقت الذي يواجه فيه الطبيب وأي مواطن ممن نعتبرهم مصادر صحفية في هذا الملف معرضين للحبس، ما هو سبيلنا للحصول على معلومات في الأساس، كيف لنا أن نفرح بتحسين وضع تقييد حق المواطن في المعرفة".

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين " التعديل يجب أن يكون بالغرامة فقط دون حبس لكل حالات النشر من أية فئة في هذا القانون، إلا في الجرائم التي نصت عليها المادة ٧١ من الدستور، للأسف مازالت المادة الخامسة من قانون مواجهة الأوبئة غير دستورية".

واختتم كامل: "سيظل أول طريق الدفاع عن حرية الصحافة هو الدفاع عن حق المجتمع في المعرفة، مازال طلبي لمجلس النقابة لإدراج أزمة هذا القانون على جدول أعمال الاجتماع المقبل قائما".