البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تعرف على أبرز التعديلات على مشروع قانون مكافحة الإرهاب

اجتماع سابق للجنة
اجتماع سابق للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

ناقشت اللجة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم مكن الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بقانون رقم 94 لسنة 2015.

أولًا: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه

تهدف فلسفة القانون إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والارهاب التي تماسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار.

فجاء مشروع القانون المعروض مستهدفاً مواجهة أخطار الجرائم الارهابية وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة فى هذا المجال، مستهدياً بما أفرزته التجارب الدولية والاقليمية والمحلية من صور النشاط الارهابي.

كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافنة المقيمين على أراضي الدولة وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (53) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بهاء بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها. ‏

ثانيا: الملامح الأساسية لمشروع القانون

انتظم مشروع القانون المعروض فى مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

المادة الأولي:

تضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الأولي من المادة (53) من قانون مكافحة الارهاب المشار إليه، والتي أجازت لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أوترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق، أوعزلها أو حظر التجول فيها؛ بحيث يتضمن قرار رئيس الجمهورية إلى جانب تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، تحديد السلطة المختصة بإصدارالقرارات المنفذة لتلك التدابير، بما يضمن منح المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، ومتابعتها والتأكد من الالتزام لها.

المادة الثانية:

تضمنت المادة الثاني استحدات مادة برقم (32 مكرراً) للعقوبة المقررة حال مخالفي التدابيرالصادرة وفقَاً لأحكام المادة (53) من القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير؛ تحقيقاً للردع العام حال مخالفة تلك التدابير أوالقرارات الصادرة نفاذًا لها.

التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:

أجرت اللجنة المشتركة بعض التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة على النحو التالي:

1- إعادة صياغة صدر المادة الأولى من مشروع القانون لتصبح على النحو الآتي:

"يستبدل بنصي المادتين (36) و(53 فقرة أولى) من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015‏ النصان الآتيان.. وذلك لموافقة اللجنة على إجراء تعديل على نص المادة (36) من القانون المشاراليه".

2- "يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر".