البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

رئيس محكمة الجنايات يوضح مصير القضايا المنظورة أمام محكمة أمن الدولة بعد إلغاء حالة الطوارئ

المستشار سامح عبدالحكم
المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة

ثمّن المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ، مؤكدًا أنه قرار حكيم يؤكد استقرار الدولة على جميع المستويات ورسالة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح عبدالحكم أنه بالنسبة للقضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات فينبغي التفرقة بين الحالات الآتية: 
الحالة الأولى: إذا كانت الجناية قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " قبل 25/10/2021 ، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958  .

الحالة الثانية: أما إذا كانت الإحالة قد تمت بتاريخ 25/10/2021  وما بعده ، فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها والفصل فيها ، ويتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات العادية المختصة أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية "بحسب الأحوال"، - ويراعى أن تمام الإحالة في قضايا الجنايات يكون بصدور أمر الإحالة من المحامي العام المختص عملاً بما تنص عليه المادة 214 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .

الحالة الثالثة:  بالنسبة للأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد فتستمر الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الطوارئ بشأن التصديق على الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات أو الجنح التي أحيلت إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " قبل 25/10/2021.

الحالة الرابعة : بالنسبة للقضايا التي أحيلت بتاريخ 25/10/2021 وما بعده ، فتكون الأحكام الصادرة فيها قد صدرت من محاكم غير مختصة بنظرها ، ومن ثم يتعين عند النظر في أمر التصديق عليها إلغاؤها وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وعندئذ يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية "بحسب الأحوال".

الحالة الخامسة: أما في شأن الأحكام التي تم التصديق عليها فتسري بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الطوارئ ، حيث يكون لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ، أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها.