البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

عبلة الهواري: تغليظ عقوبة ضرب الزوجات تمييز عن باقي المواطنين

النائبة عبلة الهواري
النائبة عبلة الهواري

تساءلت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن فلسفة مشروع القانون المقدم من النائبة أمل سلامة بتغليظ عقوبة ضرب الزوجات، مؤكدة أن أحكام قانون العقوبات تضمنت حالات الضرب في مواده المنصوص عليها.

وقالت الهواري في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الجمعة، إن قانون العقوبات جرّم فعل الضرب، وحال تغليظ العقوبة عند ضرب الزوج لزوجته، أو الزوجة لزوجها، فهو تمييز عن باقي المواطنين، فما سبب التمييز؟، وما غرضه؟.

وأضافت عضو مجلس لنواب:" قبل ما تكون زوجة تعرضت للضرب فهي مواطنة مصرية وخاضعة لقانون العقوبات، وبعد زواجها لم يتغير كونها مواطنة لها كافة الحقوق والواجبات كأي مواطن آخر وتخضع لأحكام قانون العقوبات في حالة الضرب أو القتل أو أي جرم يقع عليها"، وذلك إلا في حالة وجود تمييز في الحالة الإجتماعية.

ويستهدف مشروع القانون تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات تزيد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج باستعمال أية أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنا في التربص أو الاستعانة بأخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما.

ونصت المادة 242 في قانون العقوبات على: "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة ل تزيد على سنة أو بغرامة ل تقل عن عشرة جنيهات ول تجاوز مائتي جنيه مصري؛ فان كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة ل تزيد على سنتين أوغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ول تجاوز ثلثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أوالجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلت أو أدوات أخرى تكونالعقوبة الحبس؛ وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي".