البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الإفتاء عن حكم ربط المبايض: قطع النسل يجوز في حالتين

دار الافتاء
دار الافتاء

كشفت دار الإفتاء تفاصيل حكم ربط المبايض للسيدات، وهو ما يترتب عليه قطع النسل مطلقا.
وأشارت إلى أن العلماء اتفقوا على أنَّه يحرم على الإنسان أن يأخذ ما يقطع نسله مطلقًا، وعلى جواز أخذ بعض أدوية تأخير الحمل إذا كان هناك عذر كتربية الأولاد ونحو ذلك.

وأوضحت دار الإفتاء عبر فيسبوك إن عمليةُ ربط العضو التناسلي للمرأة إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهو حرامٌ شرعًا؛ لأنه قطع للنسل المأمور بالمحافظة عليه والذي هو أحد الضرورات الخمس التي جاءت بها كل الشرائع.

وأشارت الى أنه إذا وُجِدَتْ ضرورة لربط العضو التناسلي للمرأة كأن يخشى على حياتها من الهلاك إذا ما تَمَّ الحَمْل مستقبلًا، أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين؛ فيجوز إجراء عملية الربط في هذه الحالة، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص.