البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

إعلام البرلمان: تزويج الفتيات في سن مبكرة يتسبب في زيادة عدد السكان

 النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أهمية وجود تشريع يجرم زواج القاصرات، موضحة أنه سيكون عاملًا للتصدي لانتشار الظاهرة بجانب التوعية المجتمعية، خاصة أن زواج القصر يضر بالصحة والمجتمع، فضلًا عن تأثيره في الزيادة السكانية متابعة: “كل 13 ثانية بيتولد طفل -بحسب البيانات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء-” .

واستنكرت النائبة خلال تصريحاتها لـ"البوابة نيوز"، إقدام أولياء الأمور على تزويج فتياتهن القصر دون السن القانوني، قائلة: "يعني إيه أجوِّز طفلة صغيرة دون السن القانوني، المجتمع بيتقدم والمرأة بتؤدي دور هام وبارز في المجتمع".

إيمان مجتمعي بالتنمية

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية وجود إيمان مجتمعي بالتنمية، والاهتمام بالتوعية بالأسس الصحية لبناء الأسرة، خاصة وأن تزويج الفتيات في سن مبكرة يتسبب في زيادة عدد السكان، وأفراد الأسرة الواحدة، فسنها الصغير يزيد من المدة التي تستطيع فيها إنجاب أطفال".

واستطردت قائلة: "الزيادة السكانية تؤثر على مستوى وجودة الخدمة المقدمة للأفراد برغم التنمية والمشروعات القومية.. أنت بتبني من ناحية وناس تهد في ناحية تانية"؛ مضيفة: "لا بد من السعي نحو التوعية المجتمعية، وحث أفراد المجتمع على تغيير النظرة للمرأة بجانب ما تبذله القيادة السياسية من جهود لدعمها وتمكينها". وتابعت: "لازم نكون واثقين في قدرات وكفاءة المرأة".

تجديد الخطاب الديني

وحول منعها من الخروج في بعض المجتمعات، شددت على ضرورة تجديد الخطاب الديني والتوعية المجتمعية مع اتاحة الفرص للمرأة، مستشهدة بما أقدمت عليه السيدة أسماء بنت أبي بكر أثناء هجرة سيدنا محمد مع أبيها سيدنا أبي بكر الصديق؛ فقد كانت تجهز لهما طعام السفر، كما كانت تأتي بالطعام لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبيها عندما كانا في غار ثور في الهجرة".

كانت النائبة إيناس عبدالحليم قد تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، ويستهدف المشروع تعديل المادة 227 بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من أبدى سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالا بعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على ألأساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج أو الولي وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.