البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حجز 4 دعاوى بعدم دستورية عقوبة مخالفات البناء للحكم.. 3 يوليو

البوابة نيوز

حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية المادة 38 و39 و51 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد، فيما يخص عقوبة مخالفة أعمال البناء على العمران من خلال إنشاء مبان أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية لجلسة 3 يوليو للحكم.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 251 لسنة 31 دستورية و265 لسنة 31 دستورية و10 لسنة 32 دستورية و76 لسنة 35 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 38 والفقرة الأولى من المادة 102 فقرة من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد.
وتنص المادة 38 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد على أن "تسرى أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.