البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تعرف على جريمة مخالفة غلق الأندية الرياضية والشعبية والصالات

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

تعد جريمة مخالفة غلق الأندية الرياضية والشعبية من الجرائم المؤثمة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 والقرارات المتعلقة التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتنشر "البوابة نيوز " كيف تقيد تلك الجريمة وفقًا للقانون.
- القيد بأمر الإحالة 
تقيد تلك الجريمة تحت مسمى جنح أمن دولة طوارئ بالمادتين 3 و5 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ، والمادتين 6 و12 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020.
-الوصف 
فتح ناد رياضي أو شعبي أو مركز شباب أوصالة ألعاب رياضية بأن فتح النادي بذكر" اسم النادي أو مركز الشباب أو صالة الألعاب إن كان " لرواده.
- السند التجريمي 
المادتان 3 و5 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ.
- العقوبة المقررة
الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.