البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ننشر كيفية تنظيم إصدار النقد في قانون البنوك الجديد

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي

حصلت "البوابة نيوز"، على كيفية تنظيم إصدار النقد، وفقا لما جاء في قانون البنوك الجديد، الذي يناقش حاليًا أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وجاءت المواد كالتالي:
المادة 58: يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد الذي يجوز إصداره ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.
المادة 59: يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما يحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد باي صورة من الصور.
المادة 60: يكون للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة.
المادة 61: وحدة النقد في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري، وينقسم إلى مائة قرش.
المادة 62: يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة وبقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.
المادة 63: يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية يوافق عليه مجلس الإدارة ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي.