البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

نائب رئيس مجلس الدولة العراقي: التشريعات تبنت وقف التنفيذ في الدعاوى الإدارية

 المستشار عبداللطيف
المستشار عبداللطيف نايف

قال المستشار عبداللطيف نايف، نائب رئيس مجلس الدولة بالعراق، اليوم الاثنين، إن الكثير من التشريعات بالقانون العراقي تبنت نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعاوى الإدارية، بشرط أن تكون هناك أسباب جدية.
وأضاف نايف، أنه يجوز وقف القرارات الإدارية السلبية، بالرجوع لأحكام المادة السابعة، لسنة ١٩٦٩، وأن وقف التنفيذ كان يتم الطعن به أمام محاكم القضاء العادي، بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٩٨ أمام محاكم الافراد والموظفين بالعراق، قبل منحه لمجلس الدولة.
وأشار إلى أن هناك شروطا لوقف التنفيذ، ولا يشترط أن يكون في صحيفة الدعوى، بل يكون في طلب مستقل، كما يكون شرط الاستعجال مرتبطا بما يتعذر مداركته، والخطر الذي قد يصيب الأفراد، أو هناك ضرر مادي يهدد الأفراد أو المؤسسات.
ولفت إلى أن المحكمة الإدارية العليا، تنظر في وقف القرار الإداري خلال فترة زمنية لا تجاوز ١٥ يوما.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.