البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"الصيادلة" تطالب بتدارك إغفال حق أعضائها بلائحة تنظيم العمل بالجامعة

الصيادلة
الصيادلة

أرسل الحارس القضائى لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكرى، ولجنة إدارة النقابة التى تضم الأستاذة الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتور كريم بدر، خطابًا إلى وزير التعليم العالى الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، لمطالبته بتدارك إغفال حق الصيادلة في التعيين في وظائف (استشارى- استشارى مساعد – زميل)، حيث لم يرد ذكر الصيادلة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، رغم ذكره بالقانون نفسه في مادته رقم 15.
وأوضحت النقابة أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل في المؤسسات الجامعية الصادرة خالفت قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية مما يوصم القرار الوزارى ببطلان المادة (29) منه والتى أغفلت الصيادلة.
وأضافت النقابة أن القرارات الوزارية تأتى في ترتيب الحقوق والمراكز القانونية بعد القوانين ولا يجوز قانونا أن يلغى قرار وزارى حقا مقررا بموجب القانون الذى يأتى في مرتبة تشريعية أعلى من القرار الوزارى، كما أنه من المعلوم أن الحق الذى يقررة الدستور وهو أعلى مراتب التشريع لا يجوز أن يلغيه أو يغفله القانون وأن الحق الذى يقرره القانون لا يجوز أن يلغيه أو يغفله القرار الوزارى وهكذا طبقا للتدرج التشريعى.
وتابعت النقابة، نصت المادة (15) من القانون 19 لسنة 2018 على الآتى:
"مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنه 1993 يقتصر التعيين في وظائف (استشارى – استشارى مساعد – زميل) على الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونًا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية".
ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التى يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبموجب إعلان عن الحاجة إلى شغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.
وعند إصدار اللائحة التنفيذية للقانون نصت المادة (29) على الآتى:
"مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 يقتصر التعيين في وظائف (استشارى- ستشارى مساعد – زميل) على الأطباء وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.. إلخ المادة".
وأوضحت النقابة أن العوار يكمن في نص اللائحة التنفيذية في إغفال اللائحة حق الصيادلة في التعيين في وظائف (استشارى- استشارى مساعد – زميل) حسبما نص عليه صراحة في المادة 29 من القانون رقم 19 لسنة 2018.
حيث إنه من المقرر قانونًا ان تصدر اللائحة التنفيذية موضحة وشارحة ومنفذة لإرادة المُشرع في نص القانون فلا يجوز لها (اللائحة) أن تغفل طائفة ورد النص عليها في متن نص القانون، الأمر الذى يوصم اللائحة بالبطلان القانونى.