البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"عبدالعال" يحيل مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للجنة مشتركة

الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
يتضمن مشروع القانون 7 مواد تتناول امتداد عقود الإيجار لمدة عشرة سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بعد الفترة الزمنية المذكورة بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى، ويطبق على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر بعد هذه الفترة أحكام القانون المدنى.
وتنص مواد القانون أنه ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة الأجرة باثنى عشر مثل الأجرة القانونية السنوية الحالية للأماكن السكنية أو غير السكنية المنشأة قبل 28 يوليو سنة 1981، وثمانية أمثال الأجرة القانونية السنوية لهذه الأماكن المنشأة من 28 يوليو سنة 1981 وحتى 30 من يناير سنة 1996، وتستحق على تلك الاماكن زيادة سنوية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من السنوات التالية بنسبة 20% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لحين انتهاء المدة المشار اليها بالمادة الثانية من هذا القانون، ويؤدى الزيادة في المواعيد المحددة لها، ويترتب على عدم السداد هذه الزيادة ما يترتب على سداد الأجرة من آثار.
وتنص مواد القانون بأن يلتزم المستأجر باخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالى لانتهاء مدة العشر سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، أو تحرير عقد إيجار باتقاق الطرفين، يطبق في شأنه أحكام القانون المدنى، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الاشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.
وتنص مواد القانون على إنشاء صندوق رعاية أسر المستأجرين في العقارات القديمة تكون لة الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة، يتبع الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي تكون موارده ما يوازى حصيلة 3% من قيمة الزيادة المقررة بالمادة الثانية من هذا القانون والاعانات والهبات وما تخصصة الدولة من الموازنة العامة.
وتنص المواد الخاصة بالعقوبات، مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القانون.