البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

استشارة قانونية.. كيفية الطعن على الأحكام القضائية أمام النقض

البوابة نيوز

تنشر "البوابة نيوز" الإجراءات المتبعة للطعن بالنقض في أحكام محاكم الجنايات وصولا لصدور قرارها النهائي وتتلخص فيما يلي 
-الطعن يقدم خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم الحضوري.
- لا بد من التقرير بالنقض من المحكوم عليه شخصيا داخل السجن أو من وكيله خارج السجن، وفي الحالة الأخيرة لا بد من إيداع أصل التوكيل الذي يبيح التقرير بالنقض.
- تقضي محكمة النقض بسقوط الطعن بالنقض في حال كان الحكم حضوريا ولم يتقدم المحكوم عليه للتنفيذ عليه قبل ميعاد جلسة النقض.
- تقضي محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا في الأحوال التالية:
١- عدم التقرير بالنقض خلال ستين يوما.
٢- عدم تقديم مذكرة بأسباب النقض خلال ستين يوما.
٣- تقديم مذكرة بدون توقيع، أو موقع عليها بتوقيع غير مقروء حيث يشترط التوقيع المقروء من محامي النقض.
٤- توقيع المذكرة من محام غير مقيد بالنقض.
٥- عدم ايداع أصل التوكيل في حال التقرير بالنقض من الوكيل.