البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"الإفتاء" توضح حكم طلاق الزوجة في الحيض

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

كشف الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم طلاق المرأة في الحيض، قائلًا:"المرأة حال كونها حائضًا تطليقها حرام، ولكن ليس أن الطلاق لا يعد واقعًا إنما يحصل من ذلك الإثم إذا قصد الزوج الطلاق في الحيض أن يطيل عليها العدة".
وتابع عبر البث المباشر للفتوى عبر الصفحة الرسمية للإفتاء بفيس بوك:"المرأة عدتها من الطلاق 3 حيضات بعد الطلاق، ويبدأ حسابها من بعد الطلاق، بحيث لو كانت حائضة عند الطلاق فهذه الحيضة لا تحتسب من العدة ولذلك إذا كان الزوج قاصدا أن يطيل عليها العدة فهذا إثم عليه".
وشدد أمين الفتوى، على أنه إذا تم الطلاق بالفعل في حال الحيض سواء يعلم الزوج أو لا يعلم فالحيض لا يمنع وقوع الطلاق باتفاق الفقهاء ولم يخرج عن هذا الاتفاق إلا بن تيمية.