البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تأجيل قضية طالبة الـ 7% بالدقهلية لـ 16 أكتوبر القادم للنطق بالحكم

البوابة نيوز

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار أحمد عبد السلام، اليوم السبت، نظر القضية رقم 22686 لسنة 41 ق المرفوعة ضد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ووزير التربية والتعليم والمرفوعه من الطالبة سمر السيد عبد ربه المعروفة بطالبة الـ٧%، إلى جلسة ١٦ أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في الطعن بالتزوير.
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت حضور وكيل هيئة قضايا الدولة، الجلسة وقدم مذكرة بالدفاع وحافظة مستندات طويت على أصول كراسات الإجابة ومذكرة لجنة النظام والمراقبة وقرر الحاضر عن الطالبة بالطعن بالتزوير على الخط المدرج بكراسات الإجابة مؤكدا على أنها لا تخص الطالبة.
وقالت الطالبة: "كنت متفوقة في جميع مراحل دراستي السابقة وتظلمت في نتائج 8 مواد وانتظرنا حتى جرى تحديد لنا موعد للاطلاع على الأوراق لنفاجئ أن رئيس كنترول المنصورة يستقبلنا في مكتبه دون غيرنا من الطلاب المتظلمين ويقدم لنا صورة ورقة اللغة العربية فقط ومن خانة البيانات وقبل أن نفتح كراسة الإجابة أكدت أن البيانات المكتوبة على الورقة والتي تحمل اسمي ورقم جلوسي ليس خطي فهي مكتوبة بخط الرقعة بينما كتابتي بالنسخ وعندما فتحنا الورقة وجدنا كراسة فارغة لا يوجد بها إجابات".
وأشارت الطالبة إلى أنه من المعروف أن الطالب الذي لا يجيب عن الامتحان يحرر له داخل اللجنة مذكرة بما حدث وسبب عدم إجابته، وهذا لم يحدث حيث فوجئت بحصولى على 0 في اللغة العربية، و12.5 في الإنجليزي، ودرجة واحدة في الفرنساوي، و5.5 في الأحياء، و6 في الجيولوجيا، و3 في الكيمياء)، بإجمالي 29 درجة.
بالإضافة إلى 0 في الدين وطالبت باستكتابها بمعرفة لجنة فنية متخصصة لبيان الخط المسطر بكراسات الإجابة وإظهار کراسات الإجابة خاصتها وتصحيحها ومنحها درجاتها الحقيقية.
من جانبه أكد أحمد على جمال الدين محامي الطالبة ان لائحة الامتحانات تبين ان المواد الصفرية التي يمتنع فيها الطالب عن الكتابة لا بد من تحرير محضر من مراقب الدور ورئيس اللجنة وهذا لم يحدث لذا طالب بالطعن عليها بالتزوير وإحالتها لمصلحة الطب الشرعي فيما قررت المحكمة في جلسة اليوم حجزها للسادس عشر من أكتوبر القادم للنطق بالحكم وتمهيدا لإحالة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كان المدرج في كراسات الطالبة خطها من عدمه وذلك بعد إعادة استكتابها وبعدها تنظر المحكمة في الطلبات الأولى للدعوى للفصل فيها.
وأضاف أن مذكرة شواهد الطعن بالتزوير بها أن الخط المسطر بكراسات الإجابة الموجودة بملف الدعوى يخالف خط الطالبة ولا يمت لها بصلة ويتنافر مع طريقة كتابتها من حيث طرق الكتابة ومدادت وجرات الأحرف، مشيرا إلى أنه لدى تحقيق هذه الشواهد والارتكان إلى الآليات الفنية الحديثة وأهل الخبرة يظهر وجه الحق في هذا الشأن لتقضي المحكمة تبعا لذلك برد وبطلان الأوراق المزورة ليصير بعد ذلك القضاء للطاعن بطلباته في صحيفة الدعوى.